١٤٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
الفصل الثالث
كيفية التيمم
كيفية التيمم أن يضرب بباطن يديه على الأرض - ويكفي وضعهما عليها أيضاً -
والأحوط وجوباً أن يفعل ذلك دفعة واحدة ، ثم يمسح بهما تمام جبهته - وكذا جبينيه
على الأحوط لزوماً - من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى
المتصل بالجبهة ، والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً ، ثم يمسح تمام ظاهر الكف
اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم يمسح تمام ظاهر الكف اليسرى
كذلك بباطن الكف اليمنى ، ولا يجزئ مسح اليسرى قبل اليمنى على الأحوط لزوماً .
مسألة ٣٦٤ : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين بل يكفي صدق المسح بهما
عرفاً .
مسألة ٣٦٥ : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما بينه وبين
طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
مسألة ٣٦٦ : تكفي ضربة واحدة في التيمم سواء أكان بدلاً عن الغسل أم
الوضوء ، وإن كان الأحوط استحباباً تعدد الضرب ، فيضرب ضربة للوجه وضربة
للكفين ، والأولى أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ، ثم يضرب ضربة ثانية
فيمسح كفيه ، وكذا الحال في الوضع .
مسألة ٣٦٧ : إذا تعذر الضرب والوضع ثم المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، وكذا
إذا كان الباطن متنجساً نجاسة متعدية إلى ما يتيمم به ولم يمكن منع التعدي ولو
بالتجفيف ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا بأس بالمسح به إذ لا تعتبر طهارة الماسح ، كما
لا تعتبر طهارة الممسوح .
