تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

١٤٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الفصل الثالث

كيفية التيمم

كيفية التيمم أن يضرب بباطن يديه على الأرض - ويكفي وضعهما عليها أيضاً -

والأحوط وجوباً أن يفعل ذلك دفعة واحدة ، ثم يمسح بهما تمام جبهته - وكذا جبينيه

على الأحوط لزوماً - من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى

المتصل بالجبهة ، والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً ، ثم يمسح تمام ظاهر الكف

اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم يمسح تمام ظاهر الكف اليسرى

كذلك بباطن الكف اليمنى ، ولا يجزئ مسح اليسرى قبل اليمنى على الأحوط لزوماً .

مسألة ٣٦٤ : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين بل يكفي صدق المسح بهما

عرفاً .

مسألة ٣٦٥ : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما بينه وبين

طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .

مسألة ٣٦٦ : تكفي ضربة واحدة في التيمم سواء أكان بدلاً عن الغسل أم

الوضوء ، وإن كان الأحوط استحباباً تعدد الضرب ، فيضرب ضربة للوجه وضربة

للكفين ، والأولى أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ، ثم يضرب ضربة ثانية

فيمسح كفيه ، وكذا الحال في الوضع .

مسألة ٣٦٧ : إذا تعذر الضرب والوضع ثم المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، وكذا

إذا كان الباطن متنجساً نجاسة متعدية إلى ما يتيمم به ولم يمكن منع التعدي ولو

بالتجفيف ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا بأس بالمسح به إذ لا تعتبر طهارة الماسح ، كما

لا تعتبر طهارة الممسوح .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 147 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 148 | السيد علي الحسيني السيستاني