تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

كتاب الطهارة - ما يتيمم به / ١٤٧

الغبار كامناً في الثوب - مثلاً - وأمكن نفضه وجمعه بحيث يصدق عليه التراب تعين

ذلك إذا لم يتيسر غيره .

مسألة ٣٦١ : إذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها من الغبار تعين التيمم

بالوحل - وهو الطين الذي يلصق باليد - ولا يجوز إزالة جميعه بحيث لا يعلق باليد

شيء منه ، بل الأحوط لزوماً عدم إزالة شيء منه إلا ما يتوقف على إزالته صدق

المسح باليد ، ولو أمكن تجفيفه والتيمم به تعين ذلك ولا يجوز التيمم بالوحل حينئذ .

ولو تعذر التيمم بكل ما تقدم تعين التيمم بالشيء المغبر - أي ما يكون الغبار

كامناً فيه - أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدم .

وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل والشيء المغبر ، كان فاقداً للطهور ، وحينئذ

تسقط عنه الصلاة في الوقت ويجب القضاء في خارجه .

مسألة ٣٦٢ : إذا تمكن المكلف من الثلج وأمكنه إذابته والوضوء به ، أو أمكنه

مسح الوجه واليدين به على نحو يتحقق مسمى الغسل مع مسح الرأس والرجلين

بنداوة اليد تعين ذلك ولم يجزله التيمم ، وأما إذا لم يتمكن من المسح به إلا على نحو

لا يتحقق الغسل فيتعين التيمم ، وإن كان الأحوط استحباباً له الجمع بين التيمم

والمسح به والصلاة في الوقت .

مسألة ٣٦٣ : الأحوط وجوباً أن يكون ما يتيمم به نظيفاً عرفاً ، ويستحب

أن يكون من ربي الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ، وأن يكون من تراب

الطريق ، ويستحب نفض اليدين بعد الضرب .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 146 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)