كتاب الطهارة - ما يتيمم به / ١٤٧
الغبار كامناً في الثوب - مثلاً - وأمكن نفضه وجمعه بحيث يصدق عليه التراب تعين
ذلك إذا لم يتيسر غيره .
مسألة ٣٦١ : إذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها من الغبار تعين التيمم
بالوحل - وهو الطين الذي يلصق باليد - ولا يجوز إزالة جميعه بحيث لا يعلق باليد
شيء منه ، بل الأحوط لزوماً عدم إزالة شيء منه إلا ما يتوقف على إزالته صدق
المسح باليد ، ولو أمكن تجفيفه والتيمم به تعين ذلك ولا يجوز التيمم بالوحل حينئذ .
ولو تعذر التيمم بكل ما تقدم تعين التيمم بالشيء المغبر - أي ما يكون الغبار
كامناً فيه - أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدم .
وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل والشيء المغبر ، كان فاقداً للطهور ، وحينئذ
تسقط عنه الصلاة في الوقت ويجب القضاء في خارجه .
مسألة ٣٦٢ : إذا تمكن المكلف من الثلج وأمكنه إذابته والوضوء به ، أو أمكنه
مسح الوجه واليدين به على نحو يتحقق مسمى الغسل مع مسح الرأس والرجلين
بنداوة اليد تعين ذلك ولم يجزله التيمم ، وأما إذا لم يتمكن من المسح به إلا على نحو
لا يتحقق الغسل فيتعين التيمم ، وإن كان الأحوط استحباباً له الجمع بين التيمم
والمسح به والصلاة في الوقت .
مسألة ٣٦٣ : الأحوط وجوباً أن يكون ما يتيمم به نظيفاً عرفاً ، ويستحب
أن يكون من ربي الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ، وأن يكون من تراب
الطريق ، ويستحب نفض اليدين بعد الضرب .
