١٤٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
الفصل الثاني
فيما يتيمم به
يجوز التيمم بكل ما يسمى أرضاً ، سواء أكان تراباً أم رملاً أو مدراً أم حصى أم
صخراً - ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق - وإن كان الأحوط استحباباً
الاقتصار على التراب مع الإمكان ، والأحوط لزوماً اعتبار علوق شيء مما يتيمم به
باليد ، فلا يجزئ التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه ..
مسألة ٣٥٧ : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها ،
كرماد غير الأرض ، والنبات ، وبعض المعادن كالذهب والفضة ، وأما العقيق والفيروزج
ونحوهما من الأحجار الكريمة فيجوز التيمم بها مع تحقق العلوق ، وكذلك الخزف
والجص والنورة بعد الإحراق وإن كان الأحوط استحباباً تقديم غيرها عليها .
مسألة ٣٥٨ : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرجه عن
اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً ، ولو أكره على المكث في
المكان المغصوب جاز التيمم على أرضه ، ولكن يقتصر فيه على وضع اليدين
ولا يضرب بهما عليها .
مسألة ٣٥٩ : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ، وإذا
اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذلك
الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس .
مسألة ٣٦٠ : الغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عد تراباً دقيقاً بأن كان له جرم
بنظر العرف جاز التيمم به ، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم غيره عليه ، وإذا كان
