تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

١٤٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الفصل الثاني

فيما يتيمم به

يجوز التيمم بكل ما يسمى أرضاً ، سواء أكان تراباً أم رملاً أو مدراً أم حصى أم

صخراً - ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق - وإن كان الأحوط استحباباً

الاقتصار على التراب مع الإمكان ، والأحوط لزوماً اعتبار علوق شيء مما يتيمم به

باليد ، فلا يجزئ التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه ..

مسألة ٣٥٧ : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها ،

كرماد غير الأرض ، والنبات ، وبعض المعادن كالذهب والفضة ، وأما العقيق والفيروزج

ونحوهما من الأحجار الكريمة فيجوز التيمم بها مع تحقق العلوق ، وكذلك الخزف

والجص والنورة بعد الإحراق وإن كان الأحوط استحباباً تقديم غيرها عليها .

مسألة ٣٥٨ : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرجه عن

اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً ، ولو أكره على المكث في

المكان المغصوب جاز التيمم على أرضه ، ولكن يقتصر فيه على وضع اليدين

ولا يضرب بهما عليها .

مسألة ٣٥٩ : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ، وإذا

اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذلك

الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس .

مسألة ٣٦٠ : الغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عد تراباً دقيقاً بأن كان له جرم

بنظر العرف جاز التيمم به ، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم غيره عليه ، وإذا كان

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 145 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)