كتاب الطهارة - مسوغات التيمم / ١٤٥
إزالة الخبث عن المسجد ، فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره ، وكذا إذا كان
بدنه أو لباسه متنجساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبئية معاً .
فإنه يتعين صرفه في إزالة الخبث ، وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث
أولاً ثم يتيمم بعد ذلك .
السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء أو
الغسل وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم في جميع الموارد
المذكورة .
مسألة ٣٥٤ : إن صحة التيمم لأحد المسوغات المذكورة - بل وجوب اختياره في
بعضها حذراً عن مخالفة تكليف إلزامي - لا ينافي صحة الطهارة المائية مع توفر
شرائطها ، وهذا يجري في جميع المسوغات المتقدمة عدا الثالث منها ، فإنه يحكم
ببطلان الوضوء والغسل فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضررياً وإن لم يكن بمرتبة
محرمة ، وأما في غيره فيحكم بصحتهما حتى فيما يجب فيه حفظ الماء كما في المسوغ
السادس .
مسألة ٣٥٥ : إذا وجب التيمم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغسل ، فتوضأ أو
اغتسل لنسيان أو غفلة أو جهل لم يصح ، نعم في الوضوء والغسل بالماء المغصوب
تفصيل قد تقدم في المسألة ( ۱۳۲ ) .
مسألة ٣٥٦ : إذا أوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء
وإن تمكن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من
استعمال الماء وإدراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضاً رجاء .
