تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

كتاب الطهارة - مسوغات التيمم / ١٤٥

إزالة الخبث عن المسجد ، فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره ، وكذا إذا كان

بدنه أو لباسه متنجساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبئية معاً .

فإنه يتعين صرفه في إزالة الخبث ، وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث

أولاً ثم يتيمم بعد ذلك .

السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء أو

الغسل وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم في جميع الموارد

المذكورة .

مسألة ٣٥٤ : إن صحة التيمم لأحد المسوغات المذكورة - بل وجوب اختياره في

بعضها حذراً عن مخالفة تكليف إلزامي - لا ينافي صحة الطهارة المائية مع توفر

شرائطها ، وهذا يجري في جميع المسوغات المتقدمة عدا الثالث منها ، فإنه يحكم

ببطلان الوضوء والغسل فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضررياً وإن لم يكن بمرتبة

محرمة ، وأما في غيره فيحكم بصحتهما حتى فيما يجب فيه حفظ الماء كما في المسوغ

السادس .

مسألة ٣٥٥ : إذا وجب التيمم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغسل ، فتوضأ أو

اغتسل لنسيان أو غفلة أو جهل لم يصح ، نعم في الوضوء والغسل بالماء المغصوب

تفصيل قد تقدم في المسألة ( ۱۳۲ ) .

مسألة ٣٥٦ : إذا أوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء

وإن تمكن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من

استعمال الماء وإدراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضاً رجاء .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 144 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)