تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

١٤٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الموارد التي يمكن فيها تحصيل الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة على التفصيل

المتقدم في محله .

مسألة ٣٥٢ : إذا أمكن دفع الضرر الناشئ من استعمال الماء بتسخينه أو بوجه

آخر وجب ولم ينتقل إلى التيمم .

مسألة ٣٥٣ : لا يعتبر العلم أو الاطمئنان بترتب الضرر على استعمال الماء ، بل

يكفي الاحتمال المعتد به عند العقلاء - ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل - المعبر عنه

بالخوف .

الرابع : الحرج والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه ، سواء أكان في تحصيل الماء

مثلما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذله وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بماله

وإلا وجب الشراء ولو كان بأضعاف قيمته ، أم كان في نفس استعماله لشدة برودته أو

لتغيره بما يتنفر طبعه منه ، أم كان فيما يلازم استعماله في الوضوء أو الغسل كما لو

كان لديه ماء قليل لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء أو الغسل وبين أن يبلل

رأسه به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو - مثلاً - بحيث يقع لولاه في المشقة

والحرج .

الخامس : خوف العطش على نفسه أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه

التحفظ عليه والاهتمام بشأنه ، وإن كان من غير النفوس المحترمة إنساناً كان أو

حيواناً ، وإذا خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً

أو يلزم من عدم التحفظ عليه ضرر أو حرج بالنسبة إليه الدرج ذلك في غيره من

المسوغات .

السادس : أن يكون مكلفاً بواجب أهم أو مساو يستدعي صرف الماء فيه ، مثل

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 143 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)