تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

كتاب الطهارة - مسوغات التيمم / ١٤٣

مسألة ٣٤٧ : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت بقدر ما يتضيق عنه دون

غيره ، ويسقط كذلك إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحوهما ، وكذا إذا

كان في طلبه حرج لا يتحمله .

مسألة ٣٤٨ : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت فإن كان يعثر على الماء لو طلب

كان عاصياً وإلا كان متجرياً ، وتصح صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعشر ، ولكن

الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .

مسألة ٣٤٩ : إذا ترك الطلب وتيمم وصلّى في سعة الوقت برجاء المشروعية ففي

صحة تيممه وصلاته إشكال وإن تبين عدم الماء ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة .

مسألة ٣٥٠ : إذا كان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر ذلك قبل أن يخرج

الوقت فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة .

مسألة ٣٥١ : إذا طلب الماء فلم يجده ويئس من العثور عليه في الوقت فتيمم

وصلى ، ثم تبين وجوده في المساحة التي يجب الفحص عنه فيها أو في أمتعته أو

القافلة صحت صلاته ولا يجب الإعادة أو القضاء .

الثاني : عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود ، إما لعجز عنه تكويناً لكبر أو نحوه ،

أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب ، أو لخوفه على نفسه

أو عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو عدة أو لص أو ضياع أو غير ذلك .

الثالث : كون استعمال الماء ضررياً ولو لخصوصية فيه كشدة برودته ، سواء أوجب

حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه ، ومنه الشين الذي يعسر تحمله ، وهو الخشونة

المشوهة للخلقة والمؤدية إلى تشقق الجلد ، ومنه أيضاً الرمد المانع من استعمال الماء

إذا كان مكشوفاً ، وأما إذا كان مستوراً بالدواء فيتعين الوضوء جبيرة ، وكذا غيره من

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 142 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)