كتاب الطهارة - مسوغات التيمم / ١٤٣
مسألة ٣٤٧ : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت بقدر ما يتضيق عنه دون
غيره ، ويسقط كذلك إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحوهما ، وكذا إذا
كان في طلبه حرج لا يتحمله .
مسألة ٣٤٨ : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت فإن كان يعثر على الماء لو طلب
كان عاصياً وإلا كان متجرياً ، وتصح صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعشر ، ولكن
الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
مسألة ٣٤٩ : إذا ترك الطلب وتيمم وصلّى في سعة الوقت برجاء المشروعية ففي
صحة تيممه وصلاته إشكال وإن تبين عدم الماء ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة .
مسألة ٣٥٠ : إذا كان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر ذلك قبل أن يخرج
الوقت فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة .
مسألة ٣٥١ : إذا طلب الماء فلم يجده ويئس من العثور عليه في الوقت فتيمم
وصلى ، ثم تبين وجوده في المساحة التي يجب الفحص عنه فيها أو في أمتعته أو
القافلة صحت صلاته ولا يجب الإعادة أو القضاء .
الثاني : عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود ، إما لعجز عنه تكويناً لكبر أو نحوه ،
أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب ، أو لخوفه على نفسه
أو عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو عدة أو لص أو ضياع أو غير ذلك .
الثالث : كون استعمال الماء ضررياً ولو لخصوصية فيه كشدة برودته ، سواء أوجب
حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه ، ومنه الشين الذي يعسر تحمله ، وهو الخشونة
المشوهة للخلقة والمؤدية إلى تشقق الجلد ، ومنه أيضاً الرمد المانع من استعمال الماء
إذا كان مكشوفاً ، وأما إذا كان مستوراً بالدواء فيتعين الوضوء جبيرة ، وكذا غيره من
