١٤٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
احتمل وجوده في كل جهة منها ، وإن اطمأن بعدمه في بعض معين من الجهات
الأربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه
الطلب فيها خاصة دون غيرها ، والبيئة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو
جهات معينة لم يجب الطلب فيها .
مسألة ٣٤٣ : إذا وجب الفحص عن الماء في مساحة لم يلزمه طلبه فيها ماشياً أو
راكباً بل يكفي الاستطلاع عنه بأي وجه ممكن ، كما لا تعتبر المباشرة في الفحص
فيكفي طلب الغير سواء أكان عن استنابة أم لا ، ولكن يشترط حصول الاطمئنان
بقوله ولا يكفي كونه ثقة .
مسألة ٣٤٤ : إذا علم أو اطمأن بوجود الماء خارج الحد المذكور في المدن أو
الأرياف أو الآبار التي تكون بينه وبينها مسافة شاسعة لم يجب عليه السعي إليه ، نعم
إذا أحرز وجوده فيما هو خارج عن الحد المذكور بمقدار لا يصدق عرفاً أنه غير واجد
للماء وجب عليه تحصيله .
مسألة ٣٤٥ : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده لا تجب إعادة الطلب
بعد دخول الوقت وإن احتمل تجدد وجوده ، نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة
للقطع بعدم وجود الماء فيها ثم شك في ذلك فلا بد من تكميل الطلب ، وكذا إذا انتقل
عن ذلك المكان فإن عليه تكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع
عدمه .
مسألة ٣٤٦ : إذا طلب الماء بعد دخول الوقت الصلاة يكفي لغيرها من الصلوات .
فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد
وجوده
