تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

١٤٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

احتمل وجوده في كل جهة منها ، وإن اطمأن بعدمه في بعض معين من الجهات

الأربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه

الطلب فيها خاصة دون غيرها ، والبيئة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو

جهات معينة لم يجب الطلب فيها .

مسألة ٣٤٣ : إذا وجب الفحص عن الماء في مساحة لم يلزمه طلبه فيها ماشياً أو

راكباً بل يكفي الاستطلاع عنه بأي وجه ممكن ، كما لا تعتبر المباشرة في الفحص

فيكفي طلب الغير سواء أكان عن استنابة أم لا ، ولكن يشترط حصول الاطمئنان

بقوله ولا يكفي كونه ثقة .

مسألة ٣٤٤ : إذا علم أو اطمأن بوجود الماء خارج الحد المذكور في المدن أو

الأرياف أو الآبار التي تكون بينه وبينها مسافة شاسعة لم يجب عليه السعي إليه ، نعم

إذا أحرز وجوده فيما هو خارج عن الحد المذكور بمقدار لا يصدق عرفاً أنه غير واجد

للماء وجب عليه تحصيله .

مسألة ٣٤٥ : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده لا تجب إعادة الطلب

بعد دخول الوقت وإن احتمل تجدد وجوده ، نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة

للقطع بعدم وجود الماء فيها ثم شك في ذلك فلا بد من تكميل الطلب ، وكذا إذا انتقل

عن ذلك المكان فإن عليه تكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع

عدمه .

مسألة ٣٤٦ : إذا طلب الماء بعد دخول الوقت الصلاة يكفي لغيرها من الصلوات .

فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد

وجوده

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 141 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)