المبحث الخامس
التيمم
وفيه فصول :
الفصل الأول
مسوغات التيمم
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور :
الأول : عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله ، ولو لكون الموجود
منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه .
مسألة ٣٤٢ : لا يسوغ التيمم للمسافر بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه ، بل
لا بد له من إحراز عدمه بالفحص عنه ، فلو احتمل وجوده في أمتعته أو في القافلة أو
عند بعض المارة وجب عليه الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه ، نعم
لا يبعد عدم وجوب الفحص فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل
حدوثه ، ولو كان في فلاة واحتمل وجود الماء فيما يقرب من مكانه أو في الطريق
وجب الفحص عنه .
والأحوط لزوماً أن يفحص في المساحة التي حوله ما يقارب ( ۲۲۰ ) متراً في الأرض
الحزنة ( الوعرة ) ، وما يقارب ( ٤٤٠ ) متراً في الأرض السهلة ، من الجهات الأربع إن
