تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

المبحث الخامس

التيمم

وفيه فصول :

الفصل الأول

مسوغات التيمم

ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور :

الأول : عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله ، ولو لكون الموجود

منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه .

مسألة ٣٤٢ : لا يسوغ التيمم للمسافر بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه ، بل

لا بد له من إحراز عدمه بالفحص عنه ، فلو احتمل وجوده في أمتعته أو في القافلة أو

عند بعض المارة وجب عليه الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه ، نعم

لا يبعد عدم وجوب الفحص فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل

حدوثه ، ولو كان في فلاة واحتمل وجود الماء فيما يقرب من مكانه أو في الطريق

وجب الفحص عنه .

والأحوط لزوماً أن يفحص في المساحة التي حوله ما يقارب ( ۲۲۰ ) متراً في الأرض

الحزنة ( الوعرة ) ، وما يقارب ( ٤٤٠ ) متراً في الأرض السهلة ، من الجهات الأربع إن

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 140 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)