تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

١٤٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ٣٤١ : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر وهي تغني عن

الوضوء ، وهناك أغسال آخر ذكرها الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) في الأغسال

المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء ، وهي كثيرة

تذكر جملة منها :

١. الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه

وأول يوم منه .

٢. غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .

. الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم

الرابع والعشرين منه .

٤. الغسل يوم النيروز وأول رجب وآخره ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع

والعشرون منه .

ه الغسل في يوم النصف من شعبان .

٦. الغسل في اليوم التاسع والسابع عشر من ربيع الأول .

الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .

الغسل الزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد .

. الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس .

وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 139 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 140 | السيد علي الحسيني السيستاني