١٤٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ٣٤١ : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر وهي تغني عن
الوضوء ، وهناك أغسال آخر ذكرها الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) في الأغسال
المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء ، وهي كثيرة
تذكر جملة منها :
١. الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه
وأول يوم منه .
٢. غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
. الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم
الرابع والعشرين منه .
٤. الغسل يوم النيروز وأول رجب وآخره ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع
والعشرون منه .
ه الغسل في يوم النصف من شعبان .
٦. الغسل في اليوم التاسع والسابع عشر من ربيع الأول .
الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
الغسل الزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد .
. الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس .
وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء .
