تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

كتاب الطهارة - الأغسال المندوبة / ١٣٩

ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى الإتيان به قبيل الظهر .

ومنها : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة .

ومنها : غسل الليلة الأولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان

وليالي القدر .

مسألة ٣٣٨ : جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة

ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخير في الإنيان

بها بين ساعات وقتها .

والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضاً أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم المكي .

ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم المدينة المنورة وللدخول فيها .

مسألة ٣٣٩ : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منه

ويجزئ الغسل أول النهار أو أول الليل للدخول إلى آخره إلا إذا أحدث بينهما .

ولا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة بشرط

عدم تخلل الناقض ، وكذا الحال في الأخيرين .

والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان :

القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، ولزيارة البيت

وللذبح والنحر ، وللحلق ، ولصلاة الاستخارة ، ولصلاة الاستسقاء ، وللمباهلة مع

الخصم ، ولوداع قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله .

مسألة ٣٤٠ : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول

الليل لليلته ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 138 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 139 | السيد علي الحسيني السيستاني