كتاب الطهارة - الأغسال المندوبة / ١٣٩
ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى الإتيان به قبيل الظهر .
ومنها : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة .
ومنها : غسل الليلة الأولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان
وليالي القدر .
مسألة ٣٣٨ : جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة
ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخير في الإنيان
بها بين ساعات وقتها .
والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضاً أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم المكي .
ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم المدينة المنورة وللدخول فيها .
مسألة ٣٣٩ : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منه
ويجزئ الغسل أول النهار أو أول الليل للدخول إلى آخره إلا إذا أحدث بينهما .
ولا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة بشرط
عدم تخلل الناقض ، وكذا الحال في الأخيرين .
والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان :
القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، ولزيارة البيت
وللذبح والنحر ، وللحلق ، ولصلاة الاستخارة ، ولصلاة الاستسقاء ، وللمباهلة مع
الخصم ، ولوداع قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله .
مسألة ٣٤٠ : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول
الليل لليلته ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
