تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

۱۳۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

مسألة ٣٣٥ : لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم ونحوهما .

مسألة ٣٣٦ : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها

وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مش كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث منه .

ولا يصح منه كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والأحوط الأولى ضم

الوضوء إليه إذا كان محدثاً بالأصغر .

المقصد السابع

الأغسال المندوبة

زمانية ، ومكانية ، وفعلية

الأول : الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة :

منها : غسل الجمعة ، وهو أهمها ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى

الغروب ، والأفضل الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط استحباباً أن ينوي

القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء ، وإذا فاته إلى الغروب قضاء ليلة السبت أو

نهاره إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة

ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ قضاه يوم السبت .

مسألة ٣٣٧ : يصح غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة ، وكذا

يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزئ حينئذ عن غسل الحيض ، وأما قبل

النقاء فلا يصح على الأحوط لزوماً ، ولا بأس بالإتيان به رجاء .

ومنها : غسل يومي العيدين ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس ، والأولى

الإتيان به قبل صلاة العيد .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 137 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)