۱۳۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
مسألة ٣٣٥ : لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم ونحوهما .
مسألة ٣٣٦ : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها
وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مش كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث منه .
ولا يصح منه كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والأحوط الأولى ضم
الوضوء إليه إذا كان محدثاً بالأصغر .
المقصد السابع
الأغسال المندوبة
زمانية ، ومكانية ، وفعلية
الأول : الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة :
منها : غسل الجمعة ، وهو أهمها ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى
الغروب ، والأفضل الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط استحباباً أن ينوي
القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء ، وإذا فاته إلى الغروب قضاء ليلة السبت أو
نهاره إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة
ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ قضاه يوم السبت .
مسألة ٣٣٧ : يصح غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة ، وكذا
يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزئ حينئذ عن غسل الحيض ، وأما قبل
النقاء فلا يصح على الأحوط لزوماً ، ولا بأس بالإتيان به رجاء .
ومنها : غسل يومي العيدين ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس ، والأولى
الإتيان به قبل صلاة العيد .
