تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

المقصد السادس

غسل مش الميت

يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلماً كان أو

كافراً ، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن ولد ميتاً ، ولو غسله الكافر لفقد المماثل أو

غسل بالقراح لفقد الخليط لم يجب الغسل بمسه ، ولو يتم الميت للعجز عن تغسيله

وجب الغسل بمسه .

مسألة ٣٣١ : لا فرق في المش بين كونه برطوبة أو بدونها ، ولا في الماش

والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، ولا بين كونهما مما تحله الحياة وعدمه

كالسن والظفر ، نعم لا عبرة بالشعر سواء أكان ماشاً أم ممسوساً .

مسألة ٣٣٢ : لا فرق في الماس بين العاقل والمجنون والصغير والكبير ، كما لا فرق

في المس بين الاختياري والاضطراري .

مسألة ٣٣٣ : إذا مش الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه ، نعم يتنجس العضو

الماش بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط الأولى تطهيره مع

الجفاف أيضاً .

مسألة ٣٣٤ : لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت ، وإن كانت

مشتملة على العظم واللحم معاً ، نعم إذا كان الميت متشتت الأجزاء فمسها جميعاً أو

مش معظمها وجب عليه الغسل .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 136 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)