المقصد السادس
غسل مش الميت
يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلماً كان أو
كافراً ، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن ولد ميتاً ، ولو غسله الكافر لفقد المماثل أو
غسل بالقراح لفقد الخليط لم يجب الغسل بمسه ، ولو يتم الميت للعجز عن تغسيله
وجب الغسل بمسه .
مسألة ٣٣١ : لا فرق في المش بين كونه برطوبة أو بدونها ، ولا في الماش
والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، ولا بين كونهما مما تحله الحياة وعدمه
كالسن والظفر ، نعم لا عبرة بالشعر سواء أكان ماشاً أم ممسوساً .
مسألة ٣٣٢ : لا فرق في الماس بين العاقل والمجنون والصغير والكبير ، كما لا فرق
في المس بين الاختياري والاضطراري .
مسألة ٣٣٣ : إذا مش الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه ، نعم يتنجس العضو
الماش بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط الأولى تطهيره مع
الجفاف أيضاً .
مسألة ٣٣٤ : لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت ، وإن كانت
مشتملة على العظم واللحم معاً ، نعم إذا كان الميت متشتت الأجزاء فمسها جميعاً أو
مش معظمها وجب عليه الغسل .
