١٣٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
أم لا وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وبالمنزر إن كان
محله موجوداً - ولو بعضاً - على الأحوط لزوماً ، ولو كان معه بعض مساجده وجب
تحنيطه على الأحوط لزوماً ، ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم
أو معظمها على الأحوط لزوماً .
وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت أطرافه كلاً أو بعضاً
مجردة عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر
فلا تجب الصلاة عليه بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه .
وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب لم يجب فيه أيضاً
شيء مما تقدم عدا الدفن ، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة .
مسألة ٣٣٠ : السقط إذا تم له أربعة أشهر غُسل وحيط وكفن ولم يصل عليه ،
وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة على الأحوط وجوباً ودفن ، لكن لو كان مستوي
الخلقة حينئذ فالأحوط لزوماً جريان حكم الأربعة أشهر عليه .
