تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

١٣٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

أم لا وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وبالمنزر إن كان

محله موجوداً - ولو بعضاً - على الأحوط لزوماً ، ولو كان معه بعض مساجده وجب

تحنيطه على الأحوط لزوماً ، ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم

أو معظمها على الأحوط لزوماً .

وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت أطرافه كلاً أو بعضاً

مجردة عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر

فلا تجب الصلاة عليه بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه .

وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب لم يجب فيه أيضاً

شيء مما تقدم عدا الدفن ، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة .

مسألة ٣٣٠ : السقط إذا تم له أربعة أشهر غُسل وحيط وكفن ولم يصل عليه ،

وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة على الأحوط وجوباً ودفن ، لكن لو كان مستوي

الخلقة حينئذ فالأحوط لزوماً جريان حكم الأربعة أشهر عليه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 135 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)