كتاب الطهارة - الدفن / ١٣٥
بطلان غسله أو تكفينه أو تحنيطه ، أو لكون دفئه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في
القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في
هذه الموارد إذا لم يلزم هتك الحرمته ، وإلا ففيه إشكال .
مسألة ٣٢٦ : لا يجوز على الأحوط لزوماً توديع الميت بوضعه على وجه الأرض
والبناء عليه تمهيداً لنقله إلى المشاهد المشرفة مثلاً ، كما لا يجوز على الأحوط لزوماً
وضعه في براد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضيه .
مسألة ٣٢٧ : لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه وإن
كان مستوراً فيه بتابوت أو شبهه ، نعم يكفي إذا كان بابه مبنياً باللبن أو نحوه ، ولكن
الأحوط لزوماً حينئذ عدم فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه سواء أظهر جسد الأول أم لا .
مسألة ۳۲۸ : إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب وإلا
جاز تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فالأرفق ، وإن ماتت هي دونه ، شق بطنها من الجانب
الأيسر إذا كان ذلك أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته ، وإلا فيختار ما هو كذلك ، ومع
التساوي يتخير ، ثم يخاط بطنها وتدفن .
مسألة ٣٢٩ : إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً أنه ( بدن الميت ) كما لو
كان مقطوع الأطراف الرأس واليدين والرجلين ) كلاً أو بعضاً ، أو كان الموجود جميع
عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره ففي مثل
ذلك تجب الصلاة عليه ، وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط - إن وجد بعض
مساجده - والتكفين بالإزار والقميص بل وبالمنزر أيضاً إن وجد بعض ما يجب ستره به .
وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه بل بعض بدنه فلو كان هو
القسم الفوقاني من البدن - أي الصدر وما يوازيه من الظهر - سواء أكان معه غيره
