تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

كتاب الطهارة - الدفن / ١٣٥

بطلان غسله أو تكفينه أو تحنيطه ، أو لكون دفئه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في

القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في

هذه الموارد إذا لم يلزم هتك الحرمته ، وإلا ففيه إشكال .

مسألة ٣٢٦ : لا يجوز على الأحوط لزوماً توديع الميت بوضعه على وجه الأرض

والبناء عليه تمهيداً لنقله إلى المشاهد المشرفة مثلاً ، كما لا يجوز على الأحوط لزوماً

وضعه في براد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضيه .

مسألة ٣٢٧ : لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه وإن

كان مستوراً فيه بتابوت أو شبهه ، نعم يكفي إذا كان بابه مبنياً باللبن أو نحوه ، ولكن

الأحوط لزوماً حينئذ عدم فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه سواء أظهر جسد الأول أم لا .

مسألة ۳۲۸ : إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب وإلا

جاز تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فالأرفق ، وإن ماتت هي دونه ، شق بطنها من الجانب

الأيسر إذا كان ذلك أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته ، وإلا فيختار ما هو كذلك ، ومع

التساوي يتخير ، ثم يخاط بطنها وتدفن .

مسألة ٣٢٩ : إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً أنه ( بدن الميت ) كما لو

كان مقطوع الأطراف الرأس واليدين والرجلين ) كلاً أو بعضاً ، أو كان الموجود جميع

عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره ففي مثل

ذلك تجب الصلاة عليه ، وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط - إن وجد بعض

مساجده - والتكفين بالإزار والقميص بل وبالمنزر أيضاً إن وجد بعض ما يجب ستره به .

وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه بل بعض بدنه فلو كان هو

القسم الفوقاني من البدن - أي الصدر وما يوازيه من الظهر - سواء أكان معه غيره

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 134 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)