تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

١٣٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ٣٢٤ : لا فرق في جواز النقل - في غير الصورة المذكورة - بين ما قبل

الدفن وما بعده إذا اتفق ظهور جسد الميت ، وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد

المشرفة حتى مع وصية الميت به - أي بالنبش - أو إذن الولي فيه وعدم استلزامه

هتك حرمته إشكال والأحوط لزوماً تركه ، نعم إذا أوصى بالنقل إليها ولم يكن موجباً

لفساد بدنه ولا لمحذور آخر فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها يجب النبش

والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منه محذور آخر .

مسألة ٣٢٥ : يحرم نبش قبر المسلم على نحو يظهر جسده ، إلا مع العلم باندراسه

وصيرورته تراباً ، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، ويستثنى من

ذلك موارد

منها : ما إذا دفن في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو نحوهما ، أو في

موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدة .

ومنها : ما إذا عارضه أمر أهم أو مساو ، كما إذا توقف إنقاذ حياة مسلم بريء على

رؤية جسده .

ومنها : ما إذا دفن معه مال غصبه من غيره - من خاتم ونحوه - فينبش

لاستخراجه ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته إذا لم يلزم

من نبش قبره وإخراجه محذور أشد - كبقائه بلا دفن أو تقطع أوصاله بالإخراج أو

نحوه - وإلا لم يجز ، بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجباً لهتك حرمته - ولم يكن هو

الغاصب - محل إشكال ، فالأحوط لزوماً للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالك بإبقائه

في أرضه ولو ببذل عوض زائد إليه .

ومنها : ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين أو بلا تحنيط مع التمكن منها ، أو تبين

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 133 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)