١٣٢ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
مسألة ۳۱۷ : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس .
مسألة ۳۱٨ : إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في
مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستديرة للقبلة ، والأحوط الأولى العمل بهذا وإن
كان الجنين لم تلجه الروح .
مسألة ۳۱٩ : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة
ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك ، أو الموقوف لغير الدفن - كالمدارس والمساجد
والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة - وإن أذن الولي بذلك ، هذا إذا
كان يضر بالوقف أو يزاحم الجهة الموقوف لها ، وأما في غير هاتين الصورتين فالحكم
مبني على الاحتياط اللزومي .
مسألة ٣٢٠ : لا يجوز نبش قبر ميت لأجل دفن ميت آخر فيه قبل اندراس الميت
الأول وصيرورته تراباً ، نعم إذا كان القبر منبوشاً جاز الدفن فيه ما لم يستلزم محرماً
كالتصرف في ملك الغير بلا مسوغ .
مسألة ٣٢١ : ذكر الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم أنه : يستحب حفر القبر قدر
قامة أو إلى الترقوة ، وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن
فيه الجلوس ، وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقف عليه
ثم يهال عليه التراب ، وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة ، والأذكار المخصوصة
المذكورة في محالها عند تناول الميت ، وعند وضعه في اللحد ، وما دام مشتغلاً
بالتشريج .
والتحقي وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك ، وأن تحل عقد الكفن بعد
الوضع في القبر من طرف الرأس ، وأن يخسر عن وجهه ويجعل خذه على الأرض ،
