تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

١٣٢ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

مسألة ۳۱۷ : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس .

مسألة ۳۱٨ : إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في

مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستديرة للقبلة ، والأحوط الأولى العمل بهذا وإن

كان الجنين لم تلجه الروح .

مسألة ۳۱٩ : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة

ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك ، أو الموقوف لغير الدفن - كالمدارس والمساجد

والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة - وإن أذن الولي بذلك ، هذا إذا

كان يضر بالوقف أو يزاحم الجهة الموقوف لها ، وأما في غير هاتين الصورتين فالحكم

مبني على الاحتياط اللزومي .

مسألة ٣٢٠ : لا يجوز نبش قبر ميت لأجل دفن ميت آخر فيه قبل اندراس الميت

الأول وصيرورته تراباً ، نعم إذا كان القبر منبوشاً جاز الدفن فيه ما لم يستلزم محرماً

كالتصرف في ملك الغير بلا مسوغ .

مسألة ٣٢١ : ذكر الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم أنه : يستحب حفر القبر قدر

قامة أو إلى الترقوة ، وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن

فيه الجلوس ، وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقف عليه

ثم يهال عليه التراب ، وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة ، والأذكار المخصوصة

المذكورة في محالها عند تناول الميت ، وعند وضعه في اللحد ، وما دام مشتغلاً

بالتشريج .

والتحقي وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك ، وأن تحل عقد الكفن بعد

الوضع في القبر من طرف الرأس ، وأن يخسر عن وجهه ويجعل خذه على الأرض ،

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 131 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 132 | السيد علي الحسيني السيستاني