كتاب الطهارة - الجريدتان / ١٢٩
وفي مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر إشكال ، والأحوط لزوماً الإتيان بها رجاء .
مسألة ٣٠٨ : يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة .
مسألة ٣٠٩ : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع
الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل
الرجل أقرب إلى المصلي ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل ، ويجوز جعل الجنائز
صفاً واحداً ، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر شبه الدرج ، ويقف المصلي وسط
الصف ويراعي في الدعاء للميت تثنية الضمير ، وجمعه .
مسألة ٣١٠ : يستحب في صلاة الميت الجماعة ، ويعتبر على الأحوط لزوماً
أن يكون الإمام جامعاً لجميع شرائط الإمامة من البلوغ والعقل والإيمان وطهارة المولد
وغيرها ، نعم لا يعتبر أن يكون عادلاً وإن كان ذلك أحوط استحباباً ، وأما شرائط
الجماعة فيعتبر ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفاً - كانتفاء البعد
الكثير - دون غيره .
مسألة ٣١١ : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كبر مع الإمام وجعله أول
صلاته وتشهد الشهادتين بعده ، وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ،
فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط وأولى .
مسألة ٣١٢ : إذا صلى الصبي المميز على الميت أجزأت صلاته عن صلاة
البالغين ، وإن كان الأحوط استحباباً أن يصلي عليه البالغ .
مسألة ٣١٣ : إذا كان الولي للميت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة ، والإذن لغيرها
بالصلاة عليه ذكراً كان أم أنثى .
مسألة ٣١٤ : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم .
