تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

كتاب الطهارة - الجريدتان / ١٢٩

وفي مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر إشكال ، والأحوط لزوماً الإتيان بها رجاء .

مسألة ٣٠٨ : يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة .

مسألة ٣٠٩ : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع

الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل

الرجل أقرب إلى المصلي ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل ، ويجوز جعل الجنائز

صفاً واحداً ، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر شبه الدرج ، ويقف المصلي وسط

الصف ويراعي في الدعاء للميت تثنية الضمير ، وجمعه .

مسألة ٣١٠ : يستحب في صلاة الميت الجماعة ، ويعتبر على الأحوط لزوماً

أن يكون الإمام جامعاً لجميع شرائط الإمامة من البلوغ والعقل والإيمان وطهارة المولد

وغيرها ، نعم لا يعتبر أن يكون عادلاً وإن كان ذلك أحوط استحباباً ، وأما شرائط

الجماعة فيعتبر ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفاً - كانتفاء البعد

الكثير - دون غيره .

مسألة ٣١١ : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كبر مع الإمام وجعله أول

صلاته وتشهد الشهادتين بعده ، وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ،

فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط وأولى .

مسألة ٣١٢ : إذا صلى الصبي المميز على الميت أجزأت صلاته عن صلاة

البالغين ، وإن كان الأحوط استحباباً أن يصلي عليه البالغ .

مسألة ٣١٣ : إذا كان الولي للميت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة ، والإذن لغيرها

بالصلاة عليه ذكراً كان أم أنثى .

مسألة ٣١٤ : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 128 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)