١٣٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ٣١٥ : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى منها ، والأحوط
لزوماً حينئذ أن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن .
مسألة ٣١٦ : قد ذكر الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) للصلاة على الميت آداباً :
منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم حتى مع وجدان الماء ولكن في
خصوص ما إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل على الأحوط لزوماً .
ومنها : رفع اليدين عند التكبير .
ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية .
ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام ، لا إلى جانبه وإن كان واحداً .
ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين .
ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة - ثلاث مرات ..
الفصل السابع
التشييع
يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه ، ويستحب لهم تشييعه ، وقد ورد
في فضله أخبار كثيرة ، ففي بعضها : ( من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات
ولم يقل شيئاً إلا وقال الملك ولك مثل ذلك ، وفي بعضها : ( إن أول ما يتحف به
المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته ) .
وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة ، مثل : أن يكون المشيع ماشياً خلف
الجنازة ، خاشعاً متفكراً ، حاملاً للجنازة على الكتف ، قائلاً حين الحمل : بسم الله
