تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

١٣٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ٣١٥ : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى منها ، والأحوط

لزوماً حينئذ أن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن .

مسألة ٣١٦ : قد ذكر الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) للصلاة على الميت آداباً :

منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم حتى مع وجدان الماء ولكن في

خصوص ما إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل على الأحوط لزوماً .

ومنها : رفع اليدين عند التكبير .

ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية .

ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .

ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام ، لا إلى جانبه وإن كان واحداً .

ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين .

ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة - ثلاث مرات ..

الفصل السابع

التشييع

يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه ، ويستحب لهم تشييعه ، وقد ورد

في فضله أخبار كثيرة ، ففي بعضها : ( من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات

ولم يقل شيئاً إلا وقال الملك ولك مثل ذلك ، وفي بعضها : ( إن أول ما يتحف به

المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته ) .

وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة ، مثل : أن يكون المشيع ماشياً خلف

الجنازة ، خاشعاً متفكراً ، حاملاً للجنازة على الكتف ، قائلاً حين الحمل : بسم الله

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 129 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 130 | السيد علي الحسيني السيستاني