تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

كتاب الطهارة - الجريدتان / ١٢٧

يكبر خامساً وينصرف ، والأفضل الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها

ولا تسليم .

ويجب فيها أمور :

منها : النية بأن يقصد القربة - على نحو ما تقدم في الوضوء - مع تعيين الميت

على نحو يرفع الإبهام .

ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب .

ومنها : استقبال المصلي القبلة حال الاختيار .

ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، ورجلاه إلى جهة يساره .

ومنها : أن يكون مستلقياً على قفاه .

ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه ، إلا إذا كان مأموماً وقد استطال الصف

حتى خرج عن المحاذاة ، أو كان يصلي على جنائز متعددة مع جعلها صفاً واحداً على

النحو الثاني المذكور في المسألة ( ۳۰۹ ) الآتية .

ومنها : أن لا يكون المصلي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع

اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز والصلاة عليها دفعة واحدة

كما سيجيء .

ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف

عليه ، ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر .

ومنها : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً .

ومنها : أن يكون المصلي قائماً ، فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من

صلاة القائم .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 126 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)