كتاب الطهارة - الجريدتان / ١٢٧
يكبر خامساً وينصرف ، والأفضل الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها
ولا تسليم .
ويجب فيها أمور :
منها : النية بأن يقصد القربة - على نحو ما تقدم في الوضوء - مع تعيين الميت
على نحو يرفع الإبهام .
ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب .
ومنها : استقبال المصلي القبلة حال الاختيار .
ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، ورجلاه إلى جهة يساره .
ومنها : أن يكون مستلقياً على قفاه .
ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه ، إلا إذا كان مأموماً وقد استطال الصف
حتى خرج عن المحاذاة ، أو كان يصلي على جنائز متعددة مع جعلها صفاً واحداً على
النحو الثاني المذكور في المسألة ( ۳۰۹ ) الآتية .
ومنها : أن لا يكون المصلي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع
اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز والصلاة عليها دفعة واحدة
كما سيجيء .
ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف
عليه ، ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر .
ومنها : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً .
ومنها : أن يكون المصلي قائماً ، فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من
صلاة القائم .
