۱۲۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأذكار ، بأن لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة
الصلاة .
ومنها : أن تكون الصلاة قبل الدفن بعد التغسيل والتحنيط والتكفين في موارد
وجوبها كلاً أو بعضاً .
ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بالحجر واللين إن تعذر الكفن .
ومنها : إذن الولي إلا مع امتناعه عن التصدي لها مباشرة وتسبيباً فيسقط اعتبار
إذنه حينئذ ، وكذا يسقط اعتباره إذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين
بأن يصلي عليه فيجوز له ذلك وإن لم يأذن الولي .
مسألة ٣٠٤ : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة
اللباس والمكان ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط الأولى أن يراعى فيها جميع شرائط
الصلاة ، بل يلزم أن يجتنب فيها عما تنمحي به صورة الصلاة ، ولا يترك الاحتياط
بترك الكلام في أثنائها والقهقهة والاستدبار وإن لم يكن ما حياً لصورتها .
مسألة ٣٠٥ : إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، وإذا صلى
وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها
على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها ، نعم إذا صلى
المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على المؤمن مطلقاً إلا إذا كان هو الولي .
مسألة ٣٠٦ : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، ولكن قال بعض الفقهاء
( رضوان الله تعالى عليهم ) بكراهته إلا إذا كان الميت من أهل العلم والتقوى والشرف
في الدين .
مسألة ٣٠٧ : إذا دفن الميت بلا صلاة صحيحة لم يجز نبش قبره للصلاة عليه ،
