تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

۱۲۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأذكار ، بأن لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة

الصلاة .

ومنها : أن تكون الصلاة قبل الدفن بعد التغسيل والتحنيط والتكفين في موارد

وجوبها كلاً أو بعضاً .

ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بالحجر واللين إن تعذر الكفن .

ومنها : إذن الولي إلا مع امتناعه عن التصدي لها مباشرة وتسبيباً فيسقط اعتبار

إذنه حينئذ ، وكذا يسقط اعتباره إذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين

بأن يصلي عليه فيجوز له ذلك وإن لم يأذن الولي .

مسألة ٣٠٤ : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة

اللباس والمكان ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط الأولى أن يراعى فيها جميع شرائط

الصلاة ، بل يلزم أن يجتنب فيها عما تنمحي به صورة الصلاة ، ولا يترك الاحتياط

بترك الكلام في أثنائها والقهقهة والاستدبار وإن لم يكن ما حياً لصورتها .

مسألة ٣٠٥ : إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، وإذا صلى

وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها

على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها ، نعم إذا صلى

المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على المؤمن مطلقاً إلا إذا كان هو الولي .

مسألة ٣٠٦ : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، ولكن قال بعض الفقهاء

( رضوان الله تعالى عليهم ) بكراهته إلا إذا كان الميت من أهل العلم والتقوى والشرف

في الدين .

مسألة ٣٠٧ : إذا دفن الميت بلا صلاة صحيحة لم يجز نبش قبره للصلاة عليه ،

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 127 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 128 | السيد علي الحسيني السيستاني