تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

١٢٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

السدر أو الرمان ، فإن لم يتيسرا فمن الخلاف ، وإلا فمن كل عود رطب .

مسألة ٣٠١ : إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه فالأولى جعلهما فوق القبر ،

واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه .

مسألة ٣٠٢ : ذكر بعض الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) أن الأولى أن يكتب على

الجريدتين ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ، ويلزم حينئذ الاحتفاظ عن تنجس

موضع الكتابة فيهما بالدم أو غيره ولو بلفهما بما يمنع عن ذلك من البلاستيك ونحوه .

الفصل السادس

الصلاة على الميت

تجب الصلاة على كل ميت مسلم ، ذكراً كان أم أنثى ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلاً أم

فاسقاً ، ووجوبها كوجوب التغسيل وقد تقدم ، ولا تجب الصلاة على أطفال المسلمين

إلا إذا عقلوا الصلاة ومع الشك فالمناط بلوغ ست سنين ، وفي استحبابها على

من لم يعقل الصلاة إشكال ، والأحوط لزوماً عدم الإتيان بها إلا برجاء المطلوبية .

وكل من وجد ميتاً في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل

ولقيط دار الكفر إذا احتمل كونه مسلماً على الأحوط لزوماً .

مسألة ٣٠٣ : يجب في صلاة الميت خمس تكبيرات ، والدعاء للميت عقيب

إحدى التكبيرات الأربع الأول ، وأما في الثلاثة الباقية فيتخير بين الصلاة على النبي

( صلى الله عليه وآله ) والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد الله تعالى ، ولكن

الأحوط استحباباً أن يكبر أولاً ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانياً ويصلي على النبي

( صلى الله عليه وآله ) ، ثم يكبر ثالثاً ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعاً ويدعو للميت ، ثم

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 125 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)