١٢٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
السدر أو الرمان ، فإن لم يتيسرا فمن الخلاف ، وإلا فمن كل عود رطب .
مسألة ٣٠١ : إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه فالأولى جعلهما فوق القبر ،
واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه .
مسألة ٣٠٢ : ذكر بعض الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) أن الأولى أن يكتب على
الجريدتين ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ، ويلزم حينئذ الاحتفاظ عن تنجس
موضع الكتابة فيهما بالدم أو غيره ولو بلفهما بما يمنع عن ذلك من البلاستيك ونحوه .
الفصل السادس
الصلاة على الميت
تجب الصلاة على كل ميت مسلم ، ذكراً كان أم أنثى ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلاً أم
فاسقاً ، ووجوبها كوجوب التغسيل وقد تقدم ، ولا تجب الصلاة على أطفال المسلمين
إلا إذا عقلوا الصلاة ومع الشك فالمناط بلوغ ست سنين ، وفي استحبابها على
من لم يعقل الصلاة إشكال ، والأحوط لزوماً عدم الإتيان بها إلا برجاء المطلوبية .
وكل من وجد ميتاً في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل
ولقيط دار الكفر إذا احتمل كونه مسلماً على الأحوط لزوماً .
مسألة ٣٠٣ : يجب في صلاة الميت خمس تكبيرات ، والدعاء للميت عقيب
إحدى التكبيرات الأربع الأول ، وأما في الثلاثة الباقية فيتخير بين الصلاة على النبي
( صلى الله عليه وآله ) والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد الله تعالى ، ولكن
الأحوط استحباباً أن يكبر أولاً ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانياً ويصلي على النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، ثم يكبر ثالثاً ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعاً ويدعو للميت ، ثم
