كتاب الطهارة - الجريدتان / ١٢٥
المصبوغ ، وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجاً بالإبريسم ، والمماكسة في شرائه ،
وجعل العمامة بلا حنك ، وكونه وسخاً وكونه مخيطاً .
مسألة ٢٩٧ : يستحب لكل أحد أن يهنئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه .
الفصل الرابع
التحنيط
يجب تحنيط الميت المسلم وهو : إمساس مساجده السبعة بالكافور ، ويكفي فيه
وضع المسمى ، والأحوط استحباباً أن يكون بالمسح باليد بل بالراحة ، والأفضل
أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب مسح مفاصله ولبته وصدره وباطن
قدميه وظاهر كفيه .
مسألة ۲۹۸ : محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم ، قبل التكفين أو في أثنائه .
مسألة ٢٩٩ : يشترط في الكافور أن يكون مباحاً مسحوقاً له رائحة ، كما يشترط
طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط لزوماً .
مسألة ٣٠٠ : يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه وأذنه .
الفصل الخامس
الجريدتان
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، والأولى في كيفيته جعل إحداهما
من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من
عند الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسر فمن
