تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

كتاب الطهارة - الجريدتان / ١٢٥

المصبوغ ، وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجاً بالإبريسم ، والمماكسة في شرائه ،

وجعل العمامة بلا حنك ، وكونه وسخاً وكونه مخيطاً .

مسألة ٢٩٧ : يستحب لكل أحد أن يهنئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه .

الفصل الرابع

التحنيط

يجب تحنيط الميت المسلم وهو : إمساس مساجده السبعة بالكافور ، ويكفي فيه

وضع المسمى ، والأحوط استحباباً أن يكون بالمسح باليد بل بالراحة ، والأفضل

أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب مسح مفاصله ولبته وصدره وباطن

قدميه وظاهر كفيه .

مسألة ۲۹۸ : محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم ، قبل التكفين أو في أثنائه .

مسألة ٢٩٩ : يشترط في الكافور أن يكون مباحاً مسحوقاً له رائحة ، كما يشترط

طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط لزوماً .

مسألة ٣٠٠ : يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه وأذنه .

الفصل الخامس

الجريدتان

يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، والأولى في كيفيته جعل إحداهما

من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من

عند الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسر فمن

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 124 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)