تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

١٢٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

فيها أيضاً المسمى ، ولفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط

الميت ذكراً كان أو أنثى ، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلف

بها تمام بدن الميت ، والأولى كونها برداً يمانياً ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين

رجليه ، يستر به العورتان ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وأن يحشى ديره ومنخراه

وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها ، وإجادة الكفن ، وأن يكون من القطن

وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وظهوره ، وأن يكون ثوباً قد أحرم أو

صلى فيه ، وأن يلق عليه الكافور والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة

وأن يكتب على حاشية الكفن فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده

لا شريك له ، وأن محمداً رسول الله ، ثم يذكر الأئمة ( عليهم السلام ) واحداً بعد واحد

وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله ، وأن البعث والثواب والعقاب حق ، وأن يكتب على

الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير ، ويلزم أن يكون ذلك كله بنحو لا يتنجس

موضع الكتابة بالدم أو غيره من النجاسات ، كأن يكتب في حاشية الإزار من طرف

رأس الميت ، ويجوز أن يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره .

ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر

على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وإن كان هو المغسل

غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ورجليه إلى الركبتين ويغسل كل

موضع تنجس من بدنه ، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى

أن يكون كحال الصلاة عليه ، ويكره قطع الكفن بالحديد ، وعمل الأكمام والزرور له .

ولو كفن في قميصه قطع أزراره .

ويكره تبخير الكفن وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن يكون أسود بل مطلق

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 123 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)