١٢٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
فيها أيضاً المسمى ، ولفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط
الميت ذكراً كان أو أنثى ، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلف
بها تمام بدن الميت ، والأولى كونها برداً يمانياً ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين
رجليه ، يستر به العورتان ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وأن يحشى ديره ومنخراه
وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها ، وإجادة الكفن ، وأن يكون من القطن
وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وظهوره ، وأن يكون ثوباً قد أحرم أو
صلى فيه ، وأن يلق عليه الكافور والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة
وأن يكتب على حاشية الكفن فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ، وأن محمداً رسول الله ، ثم يذكر الأئمة ( عليهم السلام ) واحداً بعد واحد
وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله ، وأن البعث والثواب والعقاب حق ، وأن يكتب على
الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير ، ويلزم أن يكون ذلك كله بنحو لا يتنجس
موضع الكتابة بالدم أو غيره من النجاسات ، كأن يكتب في حاشية الإزار من طرف
رأس الميت ، ويجوز أن يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره .
ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر
على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وإن كان هو المغسل
غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ورجليه إلى الركبتين ويغسل كل
موضع تنجس من بدنه ، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى
أن يكون كحال الصلاة عليه ، ويكره قطع الكفن بالحديد ، وعمل الأكمام والزرور له .
ولو كفن في قميصه قطع أزراره .
ويكره تبخير الكفن وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن يكون أسود بل مطلق
