تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

كتاب الطهارة - التكفين / ١٢٣

على الزوج حرجياً ، فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه

حرج عليه تعين ذلك ، وإلا لم يجب .

مسألة ۲۹٣ : كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤن التجهيز من

السدر والكافور وغيرهما مما تقدم على الأحوط وجوباً .

مسألة ٢٩٤ : الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن وسائر مؤن التجهيز

لا يجوز إخراجه من الأصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فإنه

لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في

بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج

إليه قدم الأول ، نعم يجوز إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت

به أو وصيته بالثلث من دون تعين مصرف له كلاً أو بعضاً ، كما يجوز إخراجه من

حصص كبار الورثة برضاهم دون القاصرين ، إلا مع إذن الولي على تقدير وجود

مصلحة تسوغ له ذلك .

مسألة ٢٩٥ : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه

النفقة .

مسألة ٢٩٦ : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عارياً ، بل يجب على

المسلمين بذل كفنه على الأحوط لزوماً ، ويجوز احتسابه من الزكاة .

تكملة

فيما ذكره الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم من سنن هذا الفصل : يستحب في

الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها

تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ويكفي

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 122 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)