كتاب الطهارة - التكفين / ١٢٣
على الزوج حرجياً ، فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه
حرج عليه تعين ذلك ، وإلا لم يجب .
مسألة ۲۹٣ : كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤن التجهيز من
السدر والكافور وغيرهما مما تقدم على الأحوط وجوباً .
مسألة ٢٩٤ : الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن وسائر مؤن التجهيز
لا يجوز إخراجه من الأصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فإنه
لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في
بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج
إليه قدم الأول ، نعم يجوز إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت
به أو وصيته بالثلث من دون تعين مصرف له كلاً أو بعضاً ، كما يجوز إخراجه من
حصص كبار الورثة برضاهم دون القاصرين ، إلا مع إذن الولي على تقدير وجود
مصلحة تسوغ له ذلك .
مسألة ٢٩٥ : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه
النفقة .
مسألة ٢٩٦ : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عارياً ، بل يجب على
المسلمين بذل كفنه على الأحوط لزوماً ، ويجوز احتسابه من الزكاة .
تكملة
فيما ذكره الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم من سنن هذا الفصل : يستحب في
الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها
تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ويكفي
