تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

١٢٢ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه والتكفين

بالمذهب يتخير بينهما وإن كان الاحتياط بالجمع حسناً .

مسألة ۲۸۷ : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار ، فيدفن الميت

بلا تكفين .

مسألة ۲۸۸ : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد

من الحرير .

مسألة ۲۸۹ : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره وجب إزالتها ولو

بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض لا يضر بساتريته ، وإن لم يمكن ذلك وجب

تبديله مع الإمكان .

مسألة ٢٩٠ : القدر الواجب من الكفن - وكذا الزائد عليه من المستحبات

المتعارفة - يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا الحال في مؤونة تجهيزه

ودفنه من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض وما يأخذه الظالم لأجل الدفن

في الأرض المباحة وأجرة الحمل والحفر ونحوها ، هذا إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من

ذلك وإلا لم يخرج من التركة .

مسألة ۲۹۱ : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو غير مدخول

بها ، وكذا المطلقة الرجعية والناشزة والمنقطعة ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر

والكبر والجنون والعقل ، فلو كان قاصراً اقتطعه الولي من ماله ..

مسألة ۲۹۲ : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها أن لا يقترن موتها بموته .

وأن لا تكفن من مال متبرع ، أو من مال نفسها بوصيتها ، وأن لا يكون بذل الكفن

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 121 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 122 | السيد علي الحسيني السيستاني