١٢٢ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه والتكفين
بالمذهب يتخير بينهما وإن كان الاحتياط بالجمع حسناً .
مسألة ۲۸۷ : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار ، فيدفن الميت
بلا تكفين .
مسألة ۲۸۸ : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد
من الحرير .
مسألة ۲۸۹ : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره وجب إزالتها ولو
بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض لا يضر بساتريته ، وإن لم يمكن ذلك وجب
تبديله مع الإمكان .
مسألة ٢٩٠ : القدر الواجب من الكفن - وكذا الزائد عليه من المستحبات
المتعارفة - يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا الحال في مؤونة تجهيزه
ودفنه من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض وما يأخذه الظالم لأجل الدفن
في الأرض المباحة وأجرة الحمل والحفر ونحوها ، هذا إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من
ذلك وإلا لم يخرج من التركة .
مسألة ۲۹۱ : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو غير مدخول
بها ، وكذا المطلقة الرجعية والناشزة والمنقطعة ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر
والكبر والجنون والعقل ، فلو كان قاصراً اقتطعه الولي من ماله ..
مسألة ۲۹۲ : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها أن لا يقترن موتها بموته .
وأن لا تكفن من مال متبرع ، أو من مال نفسها بوصيتها ، وأن لا يكون بذل الكفن
