تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

كتاب الطهارة - التكفين / ١٢١

الثاني : القميص ، والأحوط لزوماً أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين .

والأفضل أن يكون إلى القدمين .

الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأحوط لزوماً أن يكون طولاً بحيث

يمكن أن يشد طرفاه وعرضاً بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر .

والأحوط استحباباً في كل واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حالك عنه ، وإن

كان يكفي حصول الستر بالمجموع .

مسألة ٢٨٤ : لا يعتبر في التكفين نية القربة ، ووجوبه كوجوب التغسيل ، وقد مرّ

الكلام فيه في المسألة ( ٢٦٠ ) .

مسألة ٢٨٥ : إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور ، فإذا دار الأمر

بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المنزر والقميص يقدم القميص ، وإن لم يكن إلا

مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعين ستر

القبل .

مسألة ٢٨٦ : يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب ، وإن كان

مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم بل ولو من جلده .

ولكن لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ، ولا بالنجس ، ولا بالمتنجس حتى فيما

كانت نجاسته معفواً عنها في الصلاة ، والأحوط وجوباً أن لا يكون مذهباً ، ولا من

أجزاء ما لا يؤكل لحمه .

وأما في حال الاضطرار فيجوز التكفين بالجميع ، فإذا انحصر في واحد منها تعين .

وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأول ، وإذا دار

الأمر بين النجس أو المتنجس وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 120 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)