كتاب الطهارة - التكفين / ١٢١
الثاني : القميص ، والأحوط لزوماً أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين .
والأفضل أن يكون إلى القدمين .
الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأحوط لزوماً أن يكون طولاً بحيث
يمكن أن يشد طرفاه وعرضاً بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر .
والأحوط استحباباً في كل واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حالك عنه ، وإن
كان يكفي حصول الستر بالمجموع .
مسألة ٢٨٤ : لا يعتبر في التكفين نية القربة ، ووجوبه كوجوب التغسيل ، وقد مرّ
الكلام فيه في المسألة ( ٢٦٠ ) .
مسألة ٢٨٥ : إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور ، فإذا دار الأمر
بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المنزر والقميص يقدم القميص ، وإن لم يكن إلا
مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعين ستر
القبل .
مسألة ٢٨٦ : يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب ، وإن كان
مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم بل ولو من جلده .
ولكن لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ، ولا بالنجس ، ولا بالمتنجس حتى فيما
كانت نجاسته معفواً عنها في الصلاة ، والأحوط وجوباً أن لا يكون مذهباً ، ولا من
أجزاء ما لا يؤكل لحمه .
وأما في حال الاضطرار فيجوز التكفين بالجميع ، فإذا انحصر في واحد منها تعين .
وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأول ، وإذا دار
الأمر بين النجس أو المتنجس وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة
