١٢٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
تکمیل
قد ذكر الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم للتغسيل سنناً ، مثل أن يوضع الميت
في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجه إلى القبلة كحالة
الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث
والأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، وأن تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله
وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان من غير مماشة محرمة ، وأن يبدأ بغسل
يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ،
ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل ويمسح بطنه في الأولين قبلهما ، إلا الحامل التي
مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت
وأن يحفر للماء حفيرة ، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه .
وذكروا أيضاً أنه يكره إقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وجعله بين رجلي
الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار أو
مطلقاً إلا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل .
الفصل الثالث
التكفين
يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
الأول : المنزر ، والأحوط لزوماً أن يكون من السرة إلى الركبة ، والأفضل أن يكون من
الصدر إلى القدم .
