تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

١٢٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

تکمیل

قد ذكر الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم للتغسيل سنناً ، مثل أن يوضع الميت

في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجه إلى القبلة كحالة

الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث

والأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، وأن تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله

وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان من غير مماشة محرمة ، وأن يبدأ بغسل

يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ،

ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل ويمسح بطنه في الأولين قبلهما ، إلا الحامل التي

مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت

وأن يحفر للماء حفيرة ، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه .

وذكروا أيضاً أنه يكره إقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وجعله بين رجلي

الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار أو

مطلقاً إلا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل .

الفصل الثالث

التكفين

يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :

الأول : المنزر ، والأحوط لزوماً أن يكون من السرة إلى الركبة ، والأفضل أن يكون من

الصدر إلى القدم .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 119 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)