تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

كتاب الطهارة - غسل الأموات / ١١٩

مسألة ۲۷۹ : إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمداً أو خطأ - جاز نبشه لتغسيله أو

تيممه ، بل يجب إذا لم يكن حرجياً - ولو من جهة التأذي برائحته - وإلا لم يجب إلا

على من تعمد ذلك ، وكذا الحال إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبين بطلانها أو

بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه وإلا فلا يجوز .

مسألة ۲۸٠ : إذا مات الشخص محدثاً بالأكبر - كالجنابة أو الحيض - لا يجب إلا

تغسيله غسل الميت فقط .

مسألة ۲۸۱ : إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني ولا يحيط به

ولا يقرب إليه طيب آخر ، ويستثنى من ذلك الحاج إذا مات بعد الفراغ من المناسك

التي يحل له الطيب بعدها ، ولا يلحق بالمحرم فيما ذكر المعتدة للوفاة والمعتكف .

مسألة ٢٨٢ : يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى المخالف عدا صنفين :

الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص ، أو في الدفاع عن

الإسلام ، ويشترط أن لا يكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون ، فإذا أدركه

المسلمون و به رمق وجب تغسيله .

وإذا كان في المعركة مسلم ( غير الشهيد ) وكافر ، واشتبه أحدهما بالآخر وجب

الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ودفنه .

الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنه يغتسل - والأحوط لزوماً أن يكون

غسله كغسل الميت المتقدم تفصيله - ويحيط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل

فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل .

مسألة ۲۸۳ : الأحوط لزوماً عدم قص ظفر الميت وعدم إزالة شيء من شعره

سواء بالحلق أو القض أو النتف .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 118 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)