كتاب الطهارة - غسل الأموات / ١١٩
مسألة ۲۷۹ : إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمداً أو خطأ - جاز نبشه لتغسيله أو
تيممه ، بل يجب إذا لم يكن حرجياً - ولو من جهة التأذي برائحته - وإلا لم يجب إلا
على من تعمد ذلك ، وكذا الحال إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبين بطلانها أو
بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه وإلا فلا يجوز .
مسألة ۲۸٠ : إذا مات الشخص محدثاً بالأكبر - كالجنابة أو الحيض - لا يجب إلا
تغسيله غسل الميت فقط .
مسألة ۲۸۱ : إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني ولا يحيط به
ولا يقرب إليه طيب آخر ، ويستثنى من ذلك الحاج إذا مات بعد الفراغ من المناسك
التي يحل له الطيب بعدها ، ولا يلحق بالمحرم فيما ذكر المعتدة للوفاة والمعتكف .
مسألة ٢٨٢ : يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى المخالف عدا صنفين :
الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص ، أو في الدفاع عن
الإسلام ، ويشترط أن لا يكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون ، فإذا أدركه
المسلمون و به رمق وجب تغسيله .
وإذا كان في المعركة مسلم ( غير الشهيد ) وكافر ، واشتبه أحدهما بالآخر وجب
الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ودفنه .
الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنه يغتسل - والأحوط لزوماً أن يكون
غسله كغسل الميت المتقدم تفصيله - ويحيط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل
فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل .
مسألة ۲۸۳ : الأحوط لزوماً عدم قص ظفر الميت وعدم إزالة شيء من شعره
سواء بالحلق أو القض أو النتف .
