۱۱۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
الأولى : الطفل غير المميز ، والأحوط استحباباً أن لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات
فيجوز حينئذ للذكر والأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً أم أنثى ، مجرداً عن الثياب أم لا .
وجد المماثل له أم لا .
الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجرداً أم
من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة ، وكذا
المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة .
الثالثة : المحارم ، أي كل من يحرم عليه نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة
لا بغيرها كالزناء واللواط واللعان ، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل ، والأولى كون
التغسيل من وراء الثياب ، نعم لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسها وإن لم يبطل الغسل
بذلك .
مسألة ٢٧٦ : إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت بين الذكر والأنثى ، غسله كل من
الذكر والأنثى .
مسألة ۲۷۷ : يعتبر في المغسل أن يكون عاقلاً مسلماً ، بل يعتبر أن يكون مؤمناً
على الأحوط لزوماً ، وإذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه جاز أن يغسله
المخالف المماثل ، وإن لم يوجد هذا أيضاً جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل
بأن يغتسل هو أولاً ثم يغسل الميت بعده ، والأحوط استحباباً أن ينوي هو - إن أمكن
ومن أمره بالغسل - إن كان - وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر
والجاري أو لا يمش الماء ولا بدن الميت فهو الأحوط الأولى ، وإذا تيسر المماثل غير
الكتابي بعد ذلك قبل الدفن فالأحوط لزوماً إعادة التغسيل .
مسألة ۲۷۸ : إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل ودفن بلا تغسيل .
