تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

۱۱۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

الأولى : الطفل غير المميز ، والأحوط استحباباً أن لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات

فيجوز حينئذ للذكر والأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً أم أنثى ، مجرداً عن الثياب أم لا .

وجد المماثل له أم لا .

الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجرداً أم

من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة ، وكذا

المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة .

الثالثة : المحارم ، أي كل من يحرم عليه نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة

لا بغيرها كالزناء واللواط واللعان ، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل ، والأولى كون

التغسيل من وراء الثياب ، نعم لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسها وإن لم يبطل الغسل

بذلك .

مسألة ٢٧٦ : إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت بين الذكر والأنثى ، غسله كل من

الذكر والأنثى .

مسألة ۲۷۷ : يعتبر في المغسل أن يكون عاقلاً مسلماً ، بل يعتبر أن يكون مؤمناً

على الأحوط لزوماً ، وإذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه جاز أن يغسله

المخالف المماثل ، وإن لم يوجد هذا أيضاً جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل

بأن يغتسل هو أولاً ثم يغسل الميت بعده ، والأحوط استحباباً أن ينوي هو - إن أمكن

ومن أمره بالغسل - إن كان - وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر

والجاري أو لا يمش الماء ولا بدن الميت فهو الأحوط الأولى ، وإذا تيسر المماثل غير

الكتابي بعد ذلك قبل الدفن فالأحوط لزوماً إعادة التغسيل .

مسألة ۲۷۸ : إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل ودفن بلا تغسيل .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 117 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)