تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

كتاب الطهارة - غسل الأموات / ۱۱۷

مسألة ٢٦٨ : إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم بدلاً عن

الغسل ، ويكفي تيمم واحد ، وإن كان الأحوط استحباباً أن ييمم ثلاث مرات ويؤتى

بواحد منها بقصد ما في الذمة .

مسألة ٢٦٩ : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط استحباباً ضم تيمم آخر

بيد الميت إن أمكن .

مسألة ٢٧٠ : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على

التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن

وجب التغسيل ، وإذا تجددت بعد الدفن لم يجز نبشه للغسل ولكن إذا اتفق خروجه

فالأحوط وجوباً الغسل ، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر والكافور فغسل بدلهما

بالماء القراح .

مسألة ۲۷۱ : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو

منه وأمكن تطهيره بلا مشقة ولا هتك وجب ، وإن كان ذلك بعد وضعه في القبر على

الأحوط لزوماً .

مسألة ٢٧٢ : إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسله ، وإن كان ذلك

قبل وضعه في القبر .

مسألة ۲۷۳ : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط لزوماً ، ويجوز

أخذ العوض على بذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجاناً .

مسألة ٢٧٤ : لا يشترط أن يكون المغسل بالغاً ، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا

أتى به على الوجه الصحيح .

مسألة ٢٧٥ : يجب في المغسل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة ،

فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 116 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)