كتاب الطهارة - غسل الأموات / ۱۱۷
مسألة ٢٦٨ : إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم بدلاً عن
الغسل ، ويكفي تيمم واحد ، وإن كان الأحوط استحباباً أن ييمم ثلاث مرات ويؤتى
بواحد منها بقصد ما في الذمة .
مسألة ٢٦٩ : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط استحباباً ضم تيمم آخر
بيد الميت إن أمكن .
مسألة ٢٧٠ : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على
التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن
وجب التغسيل ، وإذا تجددت بعد الدفن لم يجز نبشه للغسل ولكن إذا اتفق خروجه
فالأحوط وجوباً الغسل ، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر والكافور فغسل بدلهما
بالماء القراح .
مسألة ۲۷۱ : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو
منه وأمكن تطهيره بلا مشقة ولا هتك وجب ، وإن كان ذلك بعد وضعه في القبر على
الأحوط لزوماً .
مسألة ٢٧٢ : إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسله ، وإن كان ذلك
قبل وضعه في القبر .
مسألة ۲۷۳ : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط لزوماً ، ويجوز
أخذ العوض على بذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجاناً .
مسألة ٢٧٤ : لا يشترط أن يكون المغسل بالغاً ، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا
أتى به على الوجه الصحيح .
مسألة ٢٧٥ : يجب في المغسل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة ،
فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :
