تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

١١٦ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

مسألة ٢٦٢ : إذا فقد الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين ، وكذا مع

امتناعه عن القيام به على أحد الوجهين - مباشرة أو تسبيباً - ويسقط اعتبار إذنه

حينئذ .

مسألة ٢٦٣ : إذا أوصى إلى شخص معين أن يباشر تجهيزه لم يجب عليه القبول

ولكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي ، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين

فالأحوط وجوباً له قبول الوصية - ما لم يكن حرجياً - إلا إذا ردها في حياة الموصي

وبلغه الرد وكان متمكناً من الإيصاء إلى غيره ، ولو قبل كان هو الأولى بتجهيزه من غيره .

مسألة ٢٦٤ : يعتبر في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، وإباحة السدر والكافور

ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء ، ولا مجرى الغسالة ولا السدة

التي يغسل عليها وإن كان اعتبار الإباحة في الجميع أحوط استحباباً ، هذا مع عدم

الانحصار وأما معه فيسقط الغسل فييتم الميت ، لكن إذا غسل صح الغسل .

مسألة ٢٦٥ : يجزئ تغسيل الميت قبل برده ، وإن كان أحوط استحباباً تأخيره

عنه .

مسألة ٢٦٦ : إذا تعذر السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط وجوباً أن يغسل

الميت بالماء القراح بدلاً عن الغسل بالمتعذر منهما مع قصد البدلية به عنه ، ومراعاة

الترتيب بالنية ، ويضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمم واحد .

مسألة ٢٦٧ : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب

خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلاً بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر

والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه

شيء منهما إذا لم يصدق الخلط ، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 115 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)