١١٦ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
مسألة ٢٦٢ : إذا فقد الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين ، وكذا مع
امتناعه عن القيام به على أحد الوجهين - مباشرة أو تسبيباً - ويسقط اعتبار إذنه
حينئذ .
مسألة ٢٦٣ : إذا أوصى إلى شخص معين أن يباشر تجهيزه لم يجب عليه القبول
ولكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي ، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين
فالأحوط وجوباً له قبول الوصية - ما لم يكن حرجياً - إلا إذا ردها في حياة الموصي
وبلغه الرد وكان متمكناً من الإيصاء إلى غيره ، ولو قبل كان هو الأولى بتجهيزه من غيره .
مسألة ٢٦٤ : يعتبر في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، وإباحة السدر والكافور
ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء ، ولا مجرى الغسالة ولا السدة
التي يغسل عليها وإن كان اعتبار الإباحة في الجميع أحوط استحباباً ، هذا مع عدم
الانحصار وأما معه فيسقط الغسل فييتم الميت ، لكن إذا غسل صح الغسل .
مسألة ٢٦٥ : يجزئ تغسيل الميت قبل برده ، وإن كان أحوط استحباباً تأخيره
عنه .
مسألة ٢٦٦ : إذا تعذر السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط وجوباً أن يغسل
الميت بالماء القراح بدلاً عن الغسل بالمتعذر منهما مع قصد البدلية به عنه ، ومراعاة
الترتيب بالنية ، ويضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمم واحد .
مسألة ٢٦٧ : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب
خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلاً بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر
والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه
شيء منهما إذا لم يصدق الخلط ، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر .
