تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

كتاب الطهارة - غسل الأموات / ١١٥

الفصل الثاني

الغسل

يعتبر في غسل الميت إزالة عين النجاسة عن جسمه ، ولكن لا تجب إزالتها عن

جميع الجسم قبل الشروع في الغسل ، بل يكفي إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه .

ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث :

بالماء القراح ، وكل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي مع تقديم الأيمن على الأيسر ،

ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط لزوماً ، ولا بد فيه من النية

على ما عرفت في الوضوء .

مسألة ٢٦٠ : يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي

بيانها على وليه ، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيباً ، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه

بل مطلقاً في الدفن ونحوه ، والولي بالنسبة إلى الزوجة زوجها ، وفي غير الزوجة يكون هو

الأولى بميراث الميت من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أي الأبوان والأولاد في

الطبقة الأولى ، والأجداد والإخوة في الطبقة الثانية ، والأعمام والأخوال في الطبقة الثالثة .

وإذا لم يكن للميت وارث غير الإمام ( عليه السلام ) فالأحوط الأولى الاستئذان

من الحاكم الشرعي في تجهيزه ، وإن لم يتيسر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين .

مسألة ٢٦١ : الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث ، وفي تقديم الأب على

الأولاد ، والجد على الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب

على الأخ من الأم ، والعم على الخال إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في

ذلك ، ولا ولاية للقاصر مطلقاً ، ولا للغائب الذي لا يتيسر إعلامه وتصديه لتجهيز

الميت بأحد الوجهين مباشرة أو تسبيباً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 114 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 115 | السيد علي الحسيني السيستاني