تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤

المقصد الخامس

غسل الأموات وما يلحق به من أحكام الأموات

وفيه فصول :

الفصل الأول

أحكام الاحتضار

مسألة ٢٥٩ : الأحوط لزوماً توجيه المؤمن - ومن بحكمه - حال احتضاره إلى القبلة

بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها ، والأحوط الأولى

للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه ، ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علم

رضا المحتضر نفسه بذلك - ما لم يكن قاصراً - وإلا اعتبر إذنه على الأحوط لزوماً .

وذكر العلماء ( رضوان الله تعالى عليهم أنه يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه إن

اشتد عليه النزع ما لم يوجب ذلك أذاه ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي ( صلى الله

عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) وسائر الاعتقادات الحقة ، وتلقينه كلمات الفرج

ويكره أن يحضره جنب أو حائض ، وأن يمس حال النزع بل الأحوط استحباباً تركه .

وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويشد الحياه ، وتمد يداه إلى

جانبيه ، وساقاه ، ويغطى بثوب ، وأن يُقرأ عنده القرآن ، ويُسرج في البيت الذي كان

يسكنه ، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجل تجهيزه ، إلا إذا شك في موته

فينتظر به حتى يعلم موته ، ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وأن يترك وحده .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 113 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)