تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

المقصد الرابع

غسل النفاس

فصل

حدث النفاس وأقسام النفساء

مسألة ٢٥٣ : دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ، على نحو

يستند خروج الدم إليها عرفاً ، وتسمى المرأة في هذا الحال بالنفساء ، ولا نفاس لمن لم تر

الدم من الولادة أصلاً أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته

بعد عشرة أيام منها ، ولا حد لقليل النفاس فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط ، وحد

كثيره عشرة أيام ، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً مراعاة

تروك النفساء مضافاً إلى أعمال المستحاضة ، ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور :

1. إن مبدأه اليوم ، فإن ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنه خارج

عن العشرة .

.. إن مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة ، فإن تأخر خروجه عنها كانت العبرة في

الحساب بالخروج .

. إن مبدأه الدم الخارج بعد الولادة ، وإن كان الخارج حينها نفاساً أيضاً .

ثم إن الأحوط وجوباً في النقاء المتخلل بين نفاس واحد الجمع بين أحكام

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 108 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)