١١٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
الطاهرة والنفساء ، وكذا في النقاء المتوسط بين ولادتين مع تداخل عشرتهما ، كما إذا
ولدت في أول الشهر ورأت الدم إلى تمام اليوم الثالث ثم ولدت في اليوم الخامس
ورأت الدم أيضاً ، نعم النقاء المتخلل بين ولادتين مع عدم تداخل عشرتهما طهر ولو
كانت لحظة واحدة ، فإنه لا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين ، بل لا يعتبر الفصل
بينهما أصلاً كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ثم ولدت آخر على رأس العشرة
ورأت الدم إلى عشرة أخرى ، فالدمان جميعاً نفاسان متواليان .
مسألة ٢٥٤ : الدم الذي تراه الحبلى قبل ظهور الولد ليس من النفاس كما مر
فإن رأته في حال المخاض وعلمت أنه منه كان بحكم دم الجروح وإن كان الأحوط
استحباباً أن ترتب عليه أحكام دم الاستحاضة ، وإن رأته قبل حالة المخاض أو فيها
ولم تعلم استناده إليه - سواء أكان متصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشرة أيام أو
أقل - فإن لم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة ، وإن كان بشرائطه فهو حيض
لما مر من أن الحيض يجتمع مع الحمل ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين الحيض
المتقدم والنفاس ، نعم يعتبر الفصل به بين النفاس والحيض المتأخر عنه ، كما
سيأتي .
مسألة ٢٥٥ : النفساء إذا رأت الدم واحداً فهي على أقسام :
1. التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .
٢. التي يتجاوز دمها العشرة ، وتكون ذات عادة عددية في الحيض ، وعلمت
مقدار عادتها أو نسيتها - فإن الناسية تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام -
ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة .
. التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض - أي
