تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

كتاب الطهارة - أحكام المستحاضة / ١٠٧

مسألة ٢٤٨ : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة

أو إلى الكثيرة ، وكالمتوسطة إلى الكثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال لزمها

أن تأتي بعمل الأعلى للصلاة الآتية ، أما الصلاة التي أنت بها قبل الانتقال فلا يلزمها

إعادتها ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف والإتيان بالأعمال التي

هي وظيفة الأعلى كلها ، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة ، فتأتي بأعمال الأعلى

وتستأنف الصلاة ، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة

فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأنت به ، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة

للصبح ثم حصل الانتقال أعادت الغسل حتى إذا كان في أثناء الصبح ، فتعيد الغسل

وتستأنف الصبح ، وإذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت بدل الغسل وصلت ، وإذا

ضاق الوقت عن ذلك أيضاً فالأحوط استحباباً الاستمرار على عملها ويجب عليها

القضاء .

مسألة ٢٤٩ : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها

للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي ، فإذا

انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة اغتسلت للظهر ، واقتصرت على الوضوء

بالنسبة إلى العصر والعشاءين .

مسألة ٢٥٠ : يجب على المستحاضة أن تصلي بعد الوضوء والغسل من دون

فصل طويل مطلقاً على الأحوط لزوماً ، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية

المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من

جهة لزوم العسر والمشقة بدونه ، مثل الذهاب إلى المصلى ، وتهيئة المسجد ونحو ذلك ،

وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 106 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)