كتاب الطهارة - أحكام المستحاضة / ١٠٧
مسألة ٢٤٨ : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة
أو إلى الكثيرة ، وكالمتوسطة إلى الكثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال لزمها
أن تأتي بعمل الأعلى للصلاة الآتية ، أما الصلاة التي أنت بها قبل الانتقال فلا يلزمها
إعادتها ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف والإتيان بالأعمال التي
هي وظيفة الأعلى كلها ، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة ، فتأتي بأعمال الأعلى
وتستأنف الصلاة ، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة
فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأنت به ، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة
للصبح ثم حصل الانتقال أعادت الغسل حتى إذا كان في أثناء الصبح ، فتعيد الغسل
وتستأنف الصبح ، وإذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت بدل الغسل وصلت ، وإذا
ضاق الوقت عن ذلك أيضاً فالأحوط استحباباً الاستمرار على عملها ويجب عليها
القضاء .
مسألة ٢٤٩ : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها
للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي ، فإذا
انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة اغتسلت للظهر ، واقتصرت على الوضوء
بالنسبة إلى العصر والعشاءين .
مسألة ٢٥٠ : يجب على المستحاضة أن تصلي بعد الوضوء والغسل من دون
فصل طويل مطلقاً على الأحوط لزوماً ، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية
المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من
جهة لزوم العسر والمشقة بدونه ، مثل الذهاب إلى المصلى ، وتهيئة المسجد ونحو ذلك ،
وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة .
