۱۰۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
مسألة ٢٥١ : يجب عليها مع الأمن من الضرر التحفظ من خروج الدم - ولو بحشو
الفرج بقطنة وشده بخرقة - من حين الشروع في الغسل على الأحوط لزوماً إلى أن تتم
الصلاة ، فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط الأولى إعادة الغسل .
مسألة ٢٥٢ : لا يتوقف صحة الصوم من المستحاضة على الإتيان بما هو وظيفتها
من الغسل ، كما لا يتوقف جواز المقاربة على ذلك وإن كانت رعاية الاحتياط أولى
ويجوز لها أيضاً دخول المساجد وقراءة العزائم ، ويحرم عليها مش كتابة المصحف
ونحوها قبل تحصيل الطهارة ، ويجوز لها ذلك قبل إتمام صلاتها دون ما بعده .
