تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

۱۰۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

مسألة ٢٥١ : يجب عليها مع الأمن من الضرر التحفظ من خروج الدم - ولو بحشو

الفرج بقطنة وشده بخرقة - من حين الشروع في الغسل على الأحوط لزوماً إلى أن تتم

الصلاة ، فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط الأولى إعادة الغسل .

مسألة ٢٥٢ : لا يتوقف صحة الصوم من المستحاضة على الإتيان بما هو وظيفتها

من الغسل ، كما لا يتوقف جواز المقاربة على ذلك وإن كانت رعاية الاحتياط أولى

ويجوز لها أيضاً دخول المساجد وقراءة العزائم ، ويحرم عليها مش كتابة المصحف

ونحوها قبل تحصيل الطهارة ، ويجوز لها ذلك قبل إتمام صلاتها دون ما بعده .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 107 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)