تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

۱۱۲ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

ولا ترجع إلى التمييز ، فإن كانت العادة في العشرة التالية لعشرة الاستحاضة كان ما

تراه فيها حيضاً ، وإن لم تكن فيها بل فيما بعدها انتظرت أيام عادتها وإن اقتضى

ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد ، وهذا كما إذا كان لها عادة

وقتية واحدة في كل شهر وصادفت في الشهر الأول عشرة الاستحاضة .

الثاني : أن لا تكون لها عادة وقتية ، فإن كانت ذات تمييز من جهة اختلاف لون

الدم وكون بعضه بلون الحيض وبعضه بلون الاستحاضة - مع توفر سائر الشرائط .

رجعت إلى التمييز ، وهو قد يقتضي الحكم بتحيضها فيما بعد عشرة الاستحاضة

بلا فصل ، وقد يقتضي الحكم بعدم تحيضها في شهر الولادة أصلاً ، أو الحكم بتعدد

الحيض في شهر واحد ، ففي جميع هذه الحالات ترجع مستمرة الدم إذا كانت ذات تمييز

إلى ما يقتضيه التمييز ولو في شهور متعددة ، وأما إذا لم تكن ذات تمييز بأن كان الدم

ذا لون واحد في عشرة الاستحاضة وما بعدها إلى شهر أو شهور عديدة فحكمها

التحيض في كل شهر بالاقتداء ببعض نسائها وإن لم يمكن فباختيار العدد الذي

لا تطمئن بأنه لا يناسبها كما تقدم تفصيل ذلك كله في فصل الحيض .

فصل

أحكام النفساء

مسألة ٢٥٨ : النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة

وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم

وطؤها ، ولا يصح طلاقها .

والمشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) أن أحكام الحائض من الواجبات

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 111 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 112 | السيد علي الحسيني السيستاني