تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

كتاب الطهارة - حدث النفاس وأقسام النفساء / ١١١

المبتدئة والمضطربة - ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيام ، ولا ترجع إلى عادة

أقاربها في الحيض أو النفاس ولا إلى عادة نفسها في النفاس .

مسألة ٢٥٦ : النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد ، كأن رأت

دمين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا - سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب القصر زمن

الدمين أو الدماء أم لم يكن كذلك - ففيها صورتان :

الأولى : أن لا يتجاوز شيء منها العشرة ، ففي هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاساً ،

وأما النقاء المتخلل فالأحوط لزوماً الجمع فيه بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء .

الثانية : أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر وهي على قسمين :

الأول : أن لا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض ، وحكمها ما تقدم في

الصورة الأولى ، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة .

الثاني : ما إذا كانت ذات عادة عددية ، فما تراه في مقدار أيام عادتها نفاس

والأحوط لزوماً في الدم الخارج عن العادة إلى تمام العشرة الجمع بين تروك النفساء

وأعمال المستحاضة .

مسألة ٢٥٧ : يعتبر فصل أقل الطهر - وهي عشرة أيام - بين دم النفاس ودم

الحيض الذي بعده كما كان يعتبر ذلك بين الحيضتين ، فما تراه النفساء من الدم إلى

عشرة أيام بعد تمام نفاسها استحاضة مطلقاً سواء أكان الدم بصفات الحيض أم

لم يكن ، وسواء أكان الدم في أيام العادة أم لم يكن ، ويعبر عن هذه العشر بعشرة

الاستحاضة ، فإذا رأت دماً بعدها - سواء استمر بها أم انقطع ثم عاد - فهو على

قسمين :

الأول : أن تكون النفساء ذات عادة وقتية ، وفي هذا القسم ترجع إلى عادتها

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 110 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)