١٠٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
العشاءين وجب الغسل للمتأخرة منهما .
مسألة ٢٤٤ : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الإتيان بالأعمال التي عليها
أنت بها ولا إشكال ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال - قبل الفراغ من الصلاة -
استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها ، وهكذا الحكم على
الأحوط لزوماً فيما إذا كان الانقطاع لفترة تسع الطهارة والصلاة ولو البعض منها ،
وكذلك إذا شكت في أن الانقطاع لبرء أو لفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وإذا كان
الانقطاع بعد الصلاة لم تجب إعادتها ، إلا إذا كانت قد بادرت إليها مع رجاء الانقطاع
فإن الأحوط لزوماً حينئذ إعادتها بعده .
مسألة ٢٤٥ : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير
الصلاة إليها على الأحوط لزوماً ، وإذا صلت قبلها ولو مع الوضوء والغسل أعادت
صلاتها إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، وإذا كانت الفترة في
أول الوقت فالأحوط لزوماً عدم تأخير الصلاة عنها ، وإن أخرت فعليها الصلاة بعد
الإتيان بوظيفتها .
مسألة ٢٤٦ : لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة ، وأما في
الكثيرة فوجوبه مبني على الاحتياط فيما إذا كانت سائلة الدم ولم يستمر دمها إلى
ما بعد الصلاة التي أنت بها مع ما هو وظيفتها ، وكذا في غيرها إذا لم يظهر الدم على
الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق .
مسألة ٢٤٧ : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما - ولو
لعذر - وجب عليها تجديد الغسل للعصر ، وكذا الحكم في العشاءين ، على ما تقدم في
المسألة ( ٢٤١ ) .
