تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

١٠٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

العشاءين وجب الغسل للمتأخرة منهما .

مسألة ٢٤٤ : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الإتيان بالأعمال التي عليها

أنت بها ولا إشكال ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال - قبل الفراغ من الصلاة -

استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها ، وهكذا الحكم على

الأحوط لزوماً فيما إذا كان الانقطاع لفترة تسع الطهارة والصلاة ولو البعض منها ،

وكذلك إذا شكت في أن الانقطاع لبرء أو لفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وإذا كان

الانقطاع بعد الصلاة لم تجب إعادتها ، إلا إذا كانت قد بادرت إليها مع رجاء الانقطاع

فإن الأحوط لزوماً حينئذ إعادتها بعده .

مسألة ٢٤٥ : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير

الصلاة إليها على الأحوط لزوماً ، وإذا صلت قبلها ولو مع الوضوء والغسل أعادت

صلاتها إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، وإذا كانت الفترة في

أول الوقت فالأحوط لزوماً عدم تأخير الصلاة عنها ، وإن أخرت فعليها الصلاة بعد

الإتيان بوظيفتها .

مسألة ٢٤٦ : لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة ، وأما في

الكثيرة فوجوبه مبني على الاحتياط فيما إذا كانت سائلة الدم ولم يستمر دمها إلى

ما بعد الصلاة التي أنت بها مع ما هو وظيفتها ، وكذا في غيرها إذا لم يظهر الدم على

الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق .

مسألة ٢٤٧ : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما - ولو

لعذر - وجب عليها تجديد الغسل للعصر ، وكذا الحكم في العشاءين ، على ما تقدم في

المسألة ( ٢٤١ ) .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 105 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)