تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

كتاب الطهارة - أحكام المستحاضة / ١٠٥

استحباباً أن تتوضأ قبل كل غسل ، والأحوط وجوباً أن تجدد القطنة والخرقة لكل

صلاة مع الإمكان .

ثم إن ما ذكر من وجوب ثلاثة أغسال عليها يختص بما إذا كان الدم صبيباً

لا ينقطع بروزه على القطنة ، وأما إذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من

الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فالأحوط

لزوماً الاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على

القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها ، ولو برز الدم في أثنائها أعادت

الصلاة بعد الاغتسال ، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، ولو كان الفصل

بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدة صلوات جاز لها ذلك

من دون حاجة إلى تجديد الغسل .

مسألة ٢٤٢ : تأتي صاحبة المتوسطة بالغسل - الواجب عليها احتياطاً - لكل

صلاة حدثت قبلها ، فإذا حدثت قبل صلاة الفجر اغتسلت لها ، وإذا حدثت بعدها

اغتسلت للظهرين ، وإذا حدثت بعدهما اغتسلت للعشاءين ، وإذا حدثت بين

الظهرين أو العشاءين اغتسلت للمتأخرة منها ، وفي جميع الصور تغتسل الصلاة

الصبح في اليوم التالي ، وإذا حدثت المتوسطة قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمداً

أو سهواً اغتسلت للظهرين ، وعليها إعادة صلاة الصبح على الأحوط لزوماً ، وكذا إذا

حدثت أثناء الصلاة استأنفتها بعد الغسل والوضوء .

مسألة ٢٤٣ : إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين وآخر

للعشاءين ، وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين - على تفصيل

في الصورتين يظهر مما تقدم في المسألة ( ٢٤١ ) - وإذا حدثت بين الظهرين أو

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 104 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 105 | السيد علي الحسيني السيستاني