١٠٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها .
فصل
أحكام المستحاضة
مسألة ۲۳۸ : الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنها
من أي الأقسام الثلاثة ، فلو شكت أن استحاضتها قليلة أو متوسطة تقوم بإدخال
قطنة في الموضع وتصبر قليلاً ثم تخرجها وتنظر هل لونها الدم أم غمسها ؟ فتعمل
بمقتضى ذلك ، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة
لها ، هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار ، وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة إلا
إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ .
مسألة : ۲۳۹ : حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت أو نافلة
دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء ، كما
يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة وإن كان ذلك أحوط استحباباً .
لا
مسألة ٢٤٠ : حكم المتوسطة ما تقدم في القليلة ، ويضاف إليه على الأحوط لزوماً
الغسل كل يوم مرة واحدة قبل الإتيان بالوضوء ، بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى .
مسألة ٢٤١ : حكم الكثيرة ثلاثة أغسال في كل يوم : غسل الصلاة الصبح وغسل
للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من
صلاتين بغسل واحد ، ولكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين إلا أنه يجب
عليها حينئذ الغسل لكل منها .
ويكفي للنوافل أغسال الفرائض ، ولا يجب عليها الوضوء مطلقاً ، وإن كان الأحوط
