تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

١٠٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها .

فصل

أحكام المستحاضة

مسألة ۲۳۸ : الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنها

من أي الأقسام الثلاثة ، فلو شكت أن استحاضتها قليلة أو متوسطة تقوم بإدخال

قطنة في الموضع وتصبر قليلاً ثم تخرجها وتنظر هل لونها الدم أم غمسها ؟ فتعمل

بمقتضى ذلك ، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة

لها ، هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار ، وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة إلا

إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ .

مسألة : ۲۳۹ : حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت أو نافلة

دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء ، كما

يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة وإن كان ذلك أحوط استحباباً .

لا

مسألة ٢٤٠ : حكم المتوسطة ما تقدم في القليلة ، ويضاف إليه على الأحوط لزوماً

الغسل كل يوم مرة واحدة قبل الإتيان بالوضوء ، بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى .

مسألة ٢٤١ : حكم الكثيرة ثلاثة أغسال في كل يوم : غسل الصلاة الصبح وغسل

للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من

صلاتين بغسل واحد ، ولكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين إلا أنه يجب

عليها حينئذ الغسل لكل منها .

ويكفي للنوافل أغسال الفرائض ، ولا يجب عليها الوضوء مطلقاً ، وإن كان الأحوط

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 103 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)