تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

المقصد الثالث

غسل الاستحاضة

فصل

حدث الاستحاضة وأقسامها

مسألة ٢٣٦ : دم الاستحاضة - وهو ما تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس

والبكارة والقروح والجروح - في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس

دم الحيض ، وربما كان بصفاته ، ولا حد لكثيره ولا لقليله ، ولا للظهر المتخلل بين

أفراده ، ولا يتحقق قبل البلوغ ، وفي تحققه بعد الستين إشكال ، فالأحوط وجوباً

العمل معه بوظائف المستحاضة .

وهو ناقض للطهارة بخروجه - ولو بمعونة القطنة - من المحل المعتاد بالأصل أو

بالعارض ، وفي غيره إشكال فلا يترك معه مراعاة الاحتياط ، وإذا خرج ثم انقطع يبقى

الحدث ما دام باقياً في فضاء الفرج ، ولو لم يخرج منه شيء لم يوجب الحدث وإن علم

بوجوده في فضائه .

مسألة ٢٣٧ : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة .

الأولى : ما يكون الدم فيها قليلاً ، بحيث يلوث القطنة ولا يغمسها .

الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمس القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى

الخرقة التي فوقها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 102 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)