المقصد الثالث
غسل الاستحاضة
فصل
حدث الاستحاضة وأقسامها
مسألة ٢٣٦ : دم الاستحاضة - وهو ما تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس
والبكارة والقروح والجروح - في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس
دم الحيض ، وربما كان بصفاته ، ولا حد لكثيره ولا لقليله ، ولا للظهر المتخلل بين
أفراده ، ولا يتحقق قبل البلوغ ، وفي تحققه بعد الستين إشكال ، فالأحوط وجوباً
العمل معه بوظائف المستحاضة .
وهو ناقض للطهارة بخروجه - ولو بمعونة القطنة - من المحل المعتاد بالأصل أو
بالعارض ، وفي غيره إشكال فلا يترك معه مراعاة الاحتياط ، وإذا خرج ثم انقطع يبقى
الحدث ما دام باقياً في فضاء الفرج ، ولو لم يخرج منه شيء لم يوجب الحدث وإن علم
بوجوده في فضائه .
مسألة ٢٣٧ : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة .
الأولى : ما يكون الدم فيها قليلاً ، بحيث يلوث القطنة ولا يغمسها .
الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمس القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى
الخرقة التي فوقها .
