١٠٢ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
والمنذور في وقت معين على الأحوط لزوماً ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية
وصلاة الآيات والمنذورة في وقت معين .
مسألة ٢٣٣ : تصح طهارة الحائض من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت
جنباً واغتسلت عن الجنابة صح ، وكذلك يصح منها الوضوء والأغسال المندوبة ، نعم
لا يصح منها غسل الجمعة قبل النقاء على الأحوط لزوماً كما سيأتي .
مسألة ٢٣٤ : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة ، والجلوس في
مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى ، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع .
مسألة ٢٣٥ : يكره لها الخضاب بالحناء أو غيرها ، وحمل المصحف ، ولمس هامشه
وما بين سطوره ، وتعليقه .
