تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

١٠٢ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

والمنذور في وقت معين على الأحوط لزوماً ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية

وصلاة الآيات والمنذورة في وقت معين .

مسألة ٢٣٣ : تصح طهارة الحائض من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت

جنباً واغتسلت عن الجنابة صح ، وكذلك يصح منها الوضوء والأغسال المندوبة ، نعم

لا يصح منها غسل الجمعة قبل النقاء على الأحوط لزوماً كما سيأتي .

مسألة ٢٣٤ : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة ، والجلوس في

مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى ، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع .

مسألة ٢٣٥ : يكره لها الخضاب بالحناء أو غيرها ، وحمل المصحف ، ولمس هامشه

وما بين سطوره ، وتعليقه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 101 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)