تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

كتاب الطهارة - أحكام الحيض / ١٠١

مسألة ۲۲۸ : يحرم وطؤها في القبل - عليها وعلى الفاعل - بل قبل إنه من

الكبائر ، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً ، أما وطؤها في الدبر فيكره

كراهة شديدة مع رضاها ، وأما مع عدمه فالأحوط لزوماً تركه .

ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ،

وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل ، ولكن الأحوط وجوباً أن تغسل

فرجها قبل الوطء .

مسألة ٢٢٩ : الأحوط استحباباً للزوج - دون الزوجة - الكفارة عن الوطء في أول

الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار .

والدينار هو ( ۱۸ ) حمصة من الذهب المسكوك ، والأحوط استحباباً أيضاً دفع

الدينار نفسه مع الإمكان ، وإلا دفع القيمة وقت الدفع ، ولا شيء على الساهي

والناسي والجاهل بالموضوع أو الحكم .

مسألة ٢٣٠ : لا يصح طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولاً بها - ولو دبراً -

وكان زوجها حاضراً أو في حكمه - على ما سيأتي تفصيله في كتاب الطلاق - إلا

أن تكون مستبينة الحمل فلا بأس به حينئذ ، وإذا طلقها على أنها حائض فبانت

طاهرة صح ، وإن عكس فسد .

مسألة ٢٣١ : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث

الأكبر ، ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس

والترتيب ، ويجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة ، وإن كان الأحوط استحباباً بل الأفضل

الوضوء قبله .

مسألة ٢٣٢ : يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان ، بل

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 100 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)