كتاب الطهارة - أحكام الحيض / ١٠١
مسألة ۲۲۸ : يحرم وطؤها في القبل - عليها وعلى الفاعل - بل قبل إنه من
الكبائر ، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً ، أما وطؤها في الدبر فيكره
كراهة شديدة مع رضاها ، وأما مع عدمه فالأحوط لزوماً تركه .
ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ،
وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل ، ولكن الأحوط وجوباً أن تغسل
فرجها قبل الوطء .
مسألة ٢٢٩ : الأحوط استحباباً للزوج - دون الزوجة - الكفارة عن الوطء في أول
الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار .
والدينار هو ( ۱۸ ) حمصة من الذهب المسكوك ، والأحوط استحباباً أيضاً دفع
الدينار نفسه مع الإمكان ، وإلا دفع القيمة وقت الدفع ، ولا شيء على الساهي
والناسي والجاهل بالموضوع أو الحكم .
مسألة ٢٣٠ : لا يصح طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولاً بها - ولو دبراً -
وكان زوجها حاضراً أو في حكمه - على ما سيأتي تفصيله في كتاب الطلاق - إلا
أن تكون مستبينة الحمل فلا بأس به حينئذ ، وإذا طلقها على أنها حائض فبانت
طاهرة صح ، وإن عكس فسد .
مسألة ٢٣١ : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث
الأكبر ، ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس
والترتيب ، ويجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة ، وإن كان الأحوط استحباباً بل الأفضل
الوضوء قبله .
مسألة ٢٣٢ : يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان ، بل
