١٠٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة إلا في موردين تقدم بيانهما
في المسألة ( ۲۲۳ ) .
الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام وعلمت بمصادفته لأيام عادتها فوظيفتها
الرجوع إلى التمييز إن أمكن وإلا فإلى بعض نسائها ، فإن لم يمكن الرجوع إليهن أيضاً
فعليها أن تختار عدداً بين الثلاثة والعشرة ، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلا في
موردين تقدم التعرض لهما في المسألة ( ٢٢٤ ) وإنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد
الضوابط الثلاثة المتقدمة فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي
ولا أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها ، وأما في هذين الموردين فحكمها
ما تقدم في المسألة ( ۲۲۳ ) .
مسألة ٢٢٦ : لا تثبت العادة الشرعية المركبة ، فإذا رأت المرأة الدم في الشهر الأول
ثلاثة وفي الشهر الثاني أربعة وفي الشهر الثالث ثلاثة وفي الشهر الرابع أربعة لا تكون
بذلك ذات عادة في شهر الفرد ثلاثة وفي شهر الزوج أربعة بل حكمها حكم المضطربة
المتقدم في المسألة ( ۲۲۲ ) ، نعم لو تكررت رؤية الدم بالكيفية المذكورة أو ما يشبهها
مراراً كثيرة بحيث صدق عرفاً أنها عادتها وأيامها لزم الأخذ بها .
الفصل الثامن
أحكام الحيض
مسألة ٢٢٧ : لا يصح من الحائض شيء مما يشترط فيه الطهارة من العبادات
كالصلاة والصيام والاعتكاف والطواف الواجب بل والمندوب أيضاً على الأحوط
وجوباً ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم ، ومنه المكث في المساجد
الملازم للأخيرين .
