تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

كتاب الطهارة - تجاوز الدم عن العشرة وجملة من أحكام العادة / ٩٩

مسألة ٢٢٥ : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور :

الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد والحكم فيها هو الرجوع في العدد

إلى عادتها وفي الوقت إلى التمييز على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ، ومع عدم

إمكان الرجوع إليه تجعل العدد في أول رؤية الدم إذا أمكن جعله حيضاً ، وإلا

فتجعله بعده كما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد الحيض السابق من دون

فصل عشرة أيام بينهما .

الثانية : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة مع تذكرها مبدأ

الوقت تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضاً .

فإن لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض ، وإن تجاوزها فعليها أن ترجع في تعيين العدد

إلى التمييز إن أمكن ، وإلا فإلى بعض أقاربها ، وإن لم يمكن الرجوع إلى الأقارب أيضاً

فعليها أن تختار عدداً مخيرة بين الثلاثة إلى العشرة ، نعم لا عبرة بشيء من الضوابط

الثلاثة في موردين تقدم بيانهما في المسألة ( ۲۲۳ ) .

الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً ، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر

مما سبق إلا أنا نذكر فروعاً للتوضيح :

الأول : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة كان

جميعه حيضاً ، وأما إذا كان أزيد من عشرة ولم تعلم بمصادفته لأيام عادتها تحيضت به

وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها ، وإلا فتختار عدداً بين الثلاثة والعشرة على

التفصيل المشار إليه في الصورة الثانية .

الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة

وأياماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام عادتها جعلت ما

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 98 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)