٨٦ الإمام محمد الباقر ، السيرة الكاملة
أنه أقر القطائع التي أقطعها أهل بيته والعطاء في الشرف لم ينقصه ولم يزد فيه ، وزاد
أهل الشأم في أعطياتهم عشرة دنانير ، ولم يفعل ذلك في أهل العراق ) . ( تاريخ
اليعقوبي : ٢ / ٣٠٥ ، ونحوه الطبري : ٣٢١/٥ ) .
- ( لما ولي عمر بن عبد العزيز ، ردَّ فدك على ولد فاطمة اهلا وكتب إلى واليه على المدينة
أبي بكر بن عمر بن حزم يأمره بذلك ، فكتب إليه : إن فاطمة قد ولدت في آل عثمان
وآل فلان وآل فلان ! فكتب إليه : أما بعد فإني لو كنت كتبت إليك آمرك أن تذبح
شاة لسألتني جماء أو قرناء ! أو كتبت إليك أن تذبح بقرة لسألتني ما لونها ! فإذا ورد
عليك كتابي هذا فاقسمها بين ولد فاطمة من علي والسلام !
قال أبو المقدام فنقمت بنو أمية ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه وقالوا له :
هجَّنْتَ فعل الشيخين ! وخرج إليه عمرو بن عبس في جماعة من أهل الكوفة ، فلما
عاتبوه على فعله قال : إنكم جهلتم وعلمت ونسيتم وذكرت ، إن أبا بكر محمد بن
عمرو بن حزم حدثني عن أبيه عن جده ، أن رسول الله قال : فاطمة بضعة مني يسخطني
ما يسخطها ويرضيني ما يرضيها ، وإن فدك كانت صافية على عهد أبي بكر وعمر ، ثم
صار أمرها إلى مروان فوهبها لأبي عبد العزيز ، فورثتها أنا وإخواني فسألتهم أن
يبيعوني حصتهم منها فمنهم من باعني ، ومنهم من وهب لي ، حتى استجمعتها
فرأيت أن أردها على ولد فاطمة ! فقالوا : إن أبيت إلا هذا فأمسك الأصل واقسم
الغلة ، ففعل ) ! ( الشافي : ٤ / ١٠٢ ، وشرح النهج : ٢٧٨/١٦ ) .
( فسلمها إلى محمد بن علي الباقر و وعبد الله بن الحسن ، فلم تزل في أيديهم إلى أن
مات عمر بن عبد العزيز ) . ( كشف الغمة : ٢ / ١١٧ ) .
