سالم عن أبيه [ قال ] : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ، ولم يخرجها إلى 1 عماله حتى تُوُفِيَ . [ قال ] : فأخرجها أبو بكر 2 من بعده ، فعمل بها [ حتى تُوُفِيِ . ثم أخرجها عمر من بعده ، فعمل بها . قال : فلقد هلك عمر يوم هلك ، وإن ذلك لمقرون بوصيته ، فقال : ] كان 3 فيها : في الإبل في كل خمس شاة ، [ حتى تنتهي إلى أربع وعشرين ] . ثم ذكر مثل ما تقدم في الفرائض .
وفي الغنم : [ من أربعين شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففيها شاتان ، إلى مائتين . فإذا زادت ] ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة . فإذا زادت بعد ، فليس فيها شيء 4 حتى تبلغ أربعمائة . [ فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة . وكذلك لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة . وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية ] . لا تؤخذ 5 هرمة ولا ذات عيب من الغنم " .
هامش
1 في المخطوطة : ( إلا ) ، ولعله سبق قلم .
2 في المخطوطة ، زيادة : ( ? ) .
3 في المخطوطة : ( وكان ) .
4 في المخطوطة : ( شيئاً ) ، وهو خطأ .
5 في المخطوطة : ( لا يؤخذ ) ، وهو عند أبي داود .