تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
صدقةُ ابنةِ لبون ، وليست عنده [ إلا حِقّة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقةُ ابنةِ لبون ، وليست عنده ابنةُ لبون ] ، وعنده [ ابنةُ مَخَاضٍ ] ، فإنها تقبل منه ، ويَجْعَلُ معها شاتين - إن استيسرتا 1 له - أو عشرين درهماً . ومن بَلَغت عنده صدقتُه 2 بنت 3 مخاض ، وليس عنده إلا ابن 4 لبون [ ذكر ] ، فإنه يُقبل منه وليس معه شيء . 5 ومن لم يكن عنده إلا أربعٌ من الإبل ، فليس فيها شيءٍ 6 إلا أن يشاء ربُّها . وفي صدقةِ الغَنَم - في سائمَتِها - إذا كانت أربعين ، ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائة . فإن 7 زادت ، ففيها شاتان إلى مائتين . فإذا زادت واحدةٌ ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى [ إلى ثلاثمائة ] . فإذا زادت ، ففي كل مائةٍ شاةٌ . ولا تُؤخذ 8 في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَار ، ولا تَيْسٌ ، إلا أن يشاء المتصدِّق 9 . ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ ، ولا يُفَرَّقُ بين
هامش
1 في المخطوطة : ( استيسرتا ) ، وهو سبق قلم . 2 في المسند ( صدقته ) ، وفي باقي الأصول : ( صدقة ) . 3 في المخطوطة : ( ابنة ) . 4 في المخطوطة : ( وليست عنده الابن ) ، وهو سبق قلم . 5 في المخطوطة : ( شيئاً ) ، وهو خطأ من الناسخ . 6 في المخطوطة : ( شيئاً ) ، وهو خطأ من الناسخ . 7 في المخطوطة : ( فإذا ) ، وهو موافق لبعض الأصول . 8 في المخطوطة : ( ولا يؤخذ ) ، وهو الموافق لأبي داود والنسائي . 9 في المخطوطة : ( المصدق ) ، وهو الموجود عند أبي داود والبخاري والنسائي .
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 344 | محمد بن عبد الوهاب / خليل إبراهيم ملا خاطر